الصفحه ١٨٥ : بالنسبة إلى فتوى المجتهد أيضا يمنع عن ذلك ، كما
لا يخفى.
__________________
(١) فرائد الأصول :
٢٣٦ سطر
الصفحه ١٩٠ : لما نحن فيه ، لأنّ الكلام إنّما هو فيما
يقتضيه الاحتمالات بالنسبة إلى متعلّقه من حيث ، هو وبهذه
الصفحه ٢٠٠ : إلّا أن يستندوا في الجواز إلى إطلاقات بعض
الأدلّة التعبّدية ، ويدّعوا انصرافها عن مثل الفرض ، بواسطة
الصفحه ٢١٩ :
الانصراف بحسب الظاهر لا يدّعيه إلّا بالنسبة إلى التكاليف المخصوصة بإحدى
الطائفتين ، كوجوب صلاة الجمعة على
الصفحه ٢٢٨ : المبحث إشارة إلى ما اخترناه من التفسير ، فلاحظ وتدبّر.
قوله
قدسسره : والمسألة فرعية
يكتفى فيه بالظنّ
الصفحه ٢٤٩ : ،
ضرورة أنّ الجهل عذر بالنسبة إلى المجهول ، وهو وجوب الأكثر ، وامّا الأقلّ فوجوبه
معلوم بالتفصيل ، فلا
الصفحه ٢٦٠ :
الأخبار دالّة على
مسألة اصولية ، أو قلنا بأنّ مضمونها حكم عملي صرف ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره
الصفحه ٢٦١ : بحكم العقل.
وقد يتوهّم : أنّ
مرجع الشّك في هذا القسم إلى الشّك في شرطية الخصوصية ، فيندرج في مسألة
الصفحه ٢٦٧ : :
الأمر بالكلّ ينحلّ إلى الأمر بأجزائه ، فما عدا الجزء المنسي سقط أمره بالامتثال
، والجزء المنسي ارتفع
الصفحه ٢٧٧ : ، مسوقا لبيان الحكم الوضعي ، والإرشاد إلى أنّ تعذّر بعض أجزاء ما تعلّق
به تكليف شرعي ليس سببا لسقوط ذلك
الصفحه ٢٨٤ : : التشكيك
والإجمال في موضوع الإطاعة التي يستقل بحكمها العقل غير معقول ، والرجوع إلى الشرع
والعرف في تشخيص
الصفحه ٢٨٥ : للزوم الاحتياط ، ولو بالنسبة إلى
المجتهد ، وهو بحسب الظاهر مخالف لمذهبه ، كما لا يخفى على من راجع سائر
الصفحه ٢٩٠ : يتوجّه عليه
أنّ هذا الفرق ممّا لا يرجع إلى محصّل ، كما لا يخفى وجهه على المتأمّل
الصفحه ٣٣٧ : إلغاء خصوصية المورد ، وتسرية الحكم إلى كلّ مورد يشاركه في
العلّة ، لا إهمال قيود العلّة ، فما نحن فيه
الصفحه ٣٦٠ : والممنوعيّة (٢).
أقول : قد أشرنا
إلى أنّ محل الكلام إنّما هو أنّ الشارع هل جعل الأسباب والشرائط والموانع