الصفحه ٣٧٧ :
على المتغوّط ، مع
قطع النظر عن بقاء النجاسة وعدمه ، فمقتضاه تحصيل الجزم بفراغ الذمّة لقاعدة
الصفحه ٣٥٨ : نجسا» هو الشيء الذي لم يرد عليه الغسل
، وكذا الموضوع في المثال الأوّل هي المرأة التي لم يصدر من زوجها
الصفحه ٥٠٨ : ، كذلك التخيير عند
تكافئهما ، ولكن نظره في الترجيح والتخيير قائم مقام نظر كلّ من يعتمد عليه ويعوّل
على
الصفحه ٣٨٦ :
فعلم العبد إجمالا
بوجود جماعة في الدار ولم يحص عددهنّ ، فيجب عليه القيام على الباب إلى أن يعلم
الصفحه ٧٧ :
الالتزام لا يخلو
من نظر ، حيث أنّ الشيخ قدسسره ذهب إلى هذا القول فرارا من طرح قول الحجّة ، وجعل
الصفحه ٢٠٦ : الذي بالفعل مورد حاجته ، وبين ثوب شخص آخر أجنبيّ عنه فلا ، بل يرجع إلى
الاصول العملية الجارية في المقام
الصفحه ٦٩ : » :
و «تعلّق من ذهب
إلى أنّ مطلقه يقتضي الوجوب ، بذمّ العقلاء العبد على مخالفة مولاه باطل».
إلى أن قال
الصفحه ٤٣٥ : إلى النهي عن نقض الظن بالاحتمال الموهوم ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : وبهذا اندفع ما
استشكله بعض
الصفحه ٥٣٩ :
قوله
قدسسره : فإن أمكن ترجيح
أحدهما ... الخ (١).
أقول : قد أشرنا
إلى أنّ إمكان ترجيح أحدهما
الصفحه ٢١ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله
الصفحه ٣١ :
مظنون الخمرية خمر بحكم الشارع» ، ثمّ ينضمّ إلى هذه النتيجة كبرى اخرى شرعية وهي «كلّ
خمر يجب الاجتناب عنه
الصفحه ١٠٢ :
كلام المفصّل بالتفصيل بين أصالة عدم الغفلة وبين مطلق أصالة عدم القرينة لا يخلو
من نظر ، إذ الظاهر أنّ
الصفحه ١٦١ : بنفس هذه الفقرة ، ويكون ما ذكره في ذيل كلامه بعبارة اخرى
أجنبيّا عن ذلك ، ولعلّه إلى هذا نظر من أورد
الصفحه ١٨٦ : مع قطع النظر عن دعوى الانصراف ، يمكن أن يقال انّه
لا معنى للرجوع إلى أصل الإباحة في مثل المقام ، ممّا
الصفحه ٢١٤ : المثال الثاني من المثالين المتقدّمين (١).
أقول : ولعلّ نظره
في إيجابه للاحتياط في المثال الثاني إلى ما