الصفحه ٥٥ :
بمنزلة المرآة آلة لملاحظة حال المتعلّق ، وليست واسطة في إثبات حكمه أو رفعه ،
فمتى رأى بعلمه أنّ المتعلّق
الصفحه ٢٩ : ليست ممّا
يتوصّل بالنظر إليها إلى إثبات الصانع ، بل المتوصّل به إليه إنّما هو وصفه ، أعني
حدوثه
الصفحه ٥٣٨ :
الأقوى في النظر ، من غير التفات إلى خصوصيات المرجّحات.
وإن قلنا بأنّ
التعبّدي إنّما هو فيما إذا لم يكن
الصفحه ٢٨ : مصطلح الاصوليين ـ على ما عرّفوه بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه
إلى مطلوب خبري ـ ينطبق على ذلك
الصفحه ١٨٩ : : ولعلّ نظر
هذا البعض إلى ما لو تعدّد أطراف الشبهة ، كما لو علم بأنّ إحدى المرأتين زوجة
والاخرى أجنبية
الصفحه ٢٦٤ :
قوله
قدسسره : ثمّ أنّ مرجع
الشّك في المانعية إلى الشّك في شرطية عدمه (١).
أقول : فيه نظر بل
الصفحه ١٥٩ : بالجاهل
مقابل العالم ، غافلا كان أم متردّدا ، ولكنّ الجاهل بحرمة تزويج المرأة بعد وفاة
زوجها ، ما دامت في
الصفحه ١٨٧ : المرأة الواجب وطئها بنذر وشبهة بالأجنبيّة ،
في المثال الآتي على التوجيه الذي سنذكره ، وليست المخالفة
الصفحه ٣٨٧ : الذي جعله الشارع سببا لطهارة الميتة ، وزوال النفرة
الحاصلة لها بالموت ، كما يرشدك إلى ذلك التتبّع في
الصفحه ٣٥٣ :
هذه الامور ،
بمجرّد احتمال الموت ، أو صيرورة المرأة التي يجب الإنفاق عليها مطلقة ، بل لا
يعملون
الصفحه ٢٨٢ : الآخر ، كما لو اشتبهت المرأة الواجب وطيها بالحلف ومضيّ
أربعة أشهر بالأجنبية ، مع أنّه لا يجوز الوطء قطعا
الصفحه ٥٢ :
قيدا فيه ، وعدم الالتفات إلى أن محطّ النظر في هذا الباب إنّما هو هدم هذا المبنى
، فجعل مدّعاه من وجوه
الصفحه ١٢٨ : أقرب في الواقع وفي نظر
الشارع ، كاحتمال كونه مشتملا على مصلحة يتدارك بها مفسدة كثرة التخلّف ، ممّا لا
الصفحه ٥٣٧ : إطلاقه لا يخلو عن النظر ، فانّ حمل الكلام الصّادر من المتكلّم على التقيّة
والتورية ونحوها أيضا نوع من
الصفحه ٣٧٦ : الاستنجاء التي زعم أنّ غاية
ما ثبت فيها حرمة ترك الجميع لا وجوب شيء معيّن في الواقع ، أو ثبوت النجاسة إلى