الصفحه ١٦٦ : بالامور
الخارجيّة التي لا يعمّها أدلّة الاستصحاب إلّا بلحاظ آثارها المجعولة ، كما لا
يخفى على المتأمّل
الصفحه ١٦٨ : الاحتياط (١).
أقول : مراده بهذا
الكلام الجواب عن قبل الخصم بحسب مقامه ، وإلّا فستعرف في خاتمة الكتاب أنّ
الصفحه ١٧٠ : المفروض ، وإلّا
فكالمتباينين الذين يجب فيهما الرجوع إلى المرجّحات ، سواء كانت النسبة بينهما
المباينة
الصفحه ١٧٦ :
اللهمّ إلّا أن
يريدوا بالمقرّر في تلك المسألة ، ما كان موافقا لبراءة الذمّة عن التكليف ، ولكن
الصفحه ١٨٣ : ، على ما تقرّر في محلّه ، فلاحظ وتدبّر.
قوله
قدسسره : إلّا أنّ جوابه (صلوات
الله وسلامه عليه) بالأخذ
الصفحه ١٨٥ :
على أنّ القضاء ـ في
الواجب الذي لا يريد المكلّف إلّا تفريغ ذمّته وتخليصه من العقاب ـ لا يتحقّق
الصفحه ١٨٨ : ، فتدبّر فانّه لا يخلو عن دقّة.
قوله
قدسسره : إلّا أن يقال إنّ
احتمال أن يرد من الشارع ... الخ
الصفحه ١٩٠ : آخر مانع عن إجراء الأصل ، فهو أجنبيّ عمّا نحن بصدده ، فلاحظ وتدبّر.
قوله
قدسسره : الّا أنّ إجرا
الصفحه ١٩٢ : حراما في حقّه بالفعل ، أي في مقام عمله ، وإلّا فهو في الواقع حرام عليه
من قبل مولاه. ولكن الحرمة
الصفحه ١٩٦ : المعلوم مع القدرة عليه لا
يحصل إلّا بهذا ، فإذا علم أنّ الشارع جعل لتشخيص مراده طريقا ظنّيا ، أو رضى
الصفحه ١٩٩ : صحيح صريح غير قابل للتأويل ، وإلّا فكلّما يرد على الذهن من مثل هذه
الظواهر ، يصرفها عن ظاهرها لما فيه
الصفحه ٢٠٠ :
بالموافقة الاحتمالية فعليه ترك أحدهما مطلقا ، إذ لا يحصل الموافقة الاحتمالية
لذلك النهي إلّا بهذا ، فانّ
الصفحه ٢٠٦ : شيء على المكلّف إلّا منعه عن ارتكابه ، بحيث لو أراد أن
يرتكبه لم يجز له ذلك ، فمعنى قول الشارع «حرّم
الصفحه ٢٠٩ :
الإناء ، أو تفرّق
أجزاء الدم ، أو تموّج الماء لا يورث غالبا إلّا الظّن بالإصابة لا القطع ، وبهذا
الصفحه ٢١١ :
فإن قلنا : بأنّ
الاجتناب عن النجس لا يحصل إلّا بالاجتناب عنه وعن ملاقيه ، يجب الاحتياط في
الجميع