الصفحه ٤٨٤ :
في إجراء الاستصحاب
في المسبّبي ، وإن أمكن إطلاق الموضوع عليه ببعض الاعتبارات ، ألا ترى أنّه كثيرا
الصفحه ٤٩٤ :
يعقل الحكومة في الفرض ، فانّ ما دلّ على حجّية الخاص لا يدلّ إلّا على وجوب
الالتزام بمؤدّاه ، وعدم
الصفحه ٤٩٧ : الظاهرين ، فكأنّك زعمت أنّ معنى
الورود والحكومة ليس إلّا ارتفاع الشكّ عن أحدهما عند إحراز وجود الآخر ، فمتى
الصفحه ٥٢٣ : ، بإدخال بعضهما إلى بعض على وجه يرتفع بينهما التنافي عرفا ، بمئونة
قرينة داخلية أو خارجية فهو ، وإلّا
الصفحه ٥٣٢ : ، إذ لا حكومة مع الإجمال ، بل المرجع حينئذ هو ظاهر العام ، إلّا
فيما علم عدم إرادته منه ، فافهم.
قوله
الصفحه ٥٣٣ :
فحال الآخر
بالنسبة إليه ليس إلّا حال المخصّص المنفصل ، فكأنّ المصنّف ؛ أراد بقوله ـ بعد
جعلهما
الصفحه ٣٠ :
الذهن فقط. فظهر بما ذكرنا أنّ ما عليه أهل الميزان مجرّد اصطلاح ، وإلّا فلا
مدخلية لذات الأصغر والأكبر في
الصفحه ٤٠ : ، وأمّا بعنوان كونه معلوم الحرمة ، وإن كان فعلا
اختياريا ، إلّا أنّ هذا العنوان ليس بنفسه ممّا يدرك العقل
الصفحه ٦١ :
الوصلة إلى تحصيل
غرض أمر لا طريق لها إليه إلّا من قبله ، فالعقاب عليه من دون بيان غرضه قبيح
الصفحه ٦٣ : الأمر في أوامرهم العرفية ، فإنّما
هو لأجل معلوميّة الغرض عندهم غالبا في تلك الموارد ، وإلّا فلو علم في
الصفحه ٦٤ : يحكم العقل إلّا بوجوب إيجاد ما بداعي طلبه ، بل لا نتعقل
بقاء الوجوب بعد إيجاد الواجب ، على النحو الذي
الصفحه ٧٣ : أثر للعلم الإجمالي في مثل العوض من حيث التكليف ،
إلّا أنّ وجوده مانع عن اجراء الاصول المذكورة في موارد
الصفحه ٧٤ : الموارد لا يجري إلّا
في بعض الأطراف ، فلا يكون العلم الإجمالي مانعا عنه ، لأنّ العلم الإجمالي إنّما
يمنع
الصفحه ٧٥ :
اللهمّ إلّا أن
يقال ، إنّ هذا إنّما هو بعد الالتفات إلى العلم الإجمالي ، وفرض كون الأمر دائرا
بين
الصفحه ٧٨ : الواقعيّة بعلم المكلّف بها أو جهله. وامّا
اشتراطها بالعلم بموضوعاتها ، وإن كان معقولا ، إلّا أنّه خلاف الفرض