الصفحه ١٥٨ : ، بأنّ مفاده ليس إلّا أنّ الأصل في الأشياء ـ قبل أن يرد فيها
النهي ـ الإباحة لا الخطر ، وهذه مسألة اخرى
الصفحه ١٦٢ : في حمل الرواية على إرادة هذا المعنى من البعد ، إذ لا يتحمله
ألفاظها إلّا بالتكليف والتقدير ، مع عدم
الصفحه ١٦٥ : المكلّف من أن ينتهي
إلى العلم ، وإلّا فلا يعقل الالتزام بإطاعته فليتأمّل.
قوله
قدسسره : لأنّ الثابت بها
الصفحه ١٨١ : بأمر شرعي مولوي ، وإلّا لدار أو تسلسل ، لكن العقل مع ذلك يدرك محبوبيّتها
لدى الشارع ، وإن تعذّر الأمر
الصفحه ١٩٤ : باب المماشاة مع الخصم ، وإلّا فلا ترديد في ذلك أصلا ، بل من
ضروريات العقل أنّه متى نهاه مولاه عن شي
الصفحه ٢٠٢ : أيضا بأنّ بأنّ اجتناب النجس واجب قطعا وهو لا يتمّ إلّا باجتنابهما معا ،
وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو
الصفحه ٢٠٣ : في باب الإطاعة إلّا بحرمة المخالفة القطعيّة دون الاحتماليّة
، أو بدعوى دلالة بعض الأخبار المتقدّمة
الصفحه ٢١٠ :
الاجتناب عن جميع
الأطراف ، مع كلّ ما لاقى شيئا منها ، وإلّا فلا يحصل القطع بالاجتناب عن ذلك
النجس
الصفحه ٢٢٦ :
«إلّا أن يقال إنّ
سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام فلا مسوغ للارتكاب إلّا
الصفحه ٢٤٠ :
القطعية ، وإلّا
وجبت رعايته ، إمّا في الجملة أو مهما أمكن ، من غير فرق في ذلك كلّه بين ما لو
كان
الصفحه ٢٤٦ : يلزم بإيجاد فعل بلحاظ مصلحته ، إلّا بعد
العلم بأنّ فيه مصلحة ملزمة ، سواء علم بها تفصيلا أو إجمالا
الصفحه ٢٧٨ :
قوله «اقرأ السّورة في الصلاة» أو «استقبل القبلة فيها» إلّا إرادة الوجوب الغيري
الإرشادي ، الذي هو عبارة
الصفحه ٣٠١ : الحرج إنّما يجدي لو لم يكن العلم الإجمالي مانعا عن اجراء
الاصول في مجاريها قبل الفحص ، وإلّا فما لم يخرج
الصفحه ٣٠٦ : .
قوله
قدسسره : فإنّه حاكم على ما
دلّ أنّه «لا صلاة إلّا بطهور» ... الخ (١).
أقول : في جعل الاستصحاب
الصفحه ٣٠٧ : ، فهو منفي.
اللهمّ إلّا أن
يدلّ عليه دليل خاص ، كما قد يدّعى ذلك متعمّد الجنابة ، فيكون ذلك الدليل