الصفحه ٤٩٣ : ، إنّما هي بمقايستها إلى الأحكام الفعلية المنجّزة
على المكلّف ، التي لا يعذر في مخالفتها ، وإلّا فهي لدينا
الصفحه ٤٩٥ : يعتبر بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره ، بشرط إمكان إرادة ظاهره ، ولا يمكن في
المقام التعبّد بصدوره إلّا على
الصفحه ٤٩٦ : إلّا بارتكاب التأويل فيهما.
قوله
قدسسره : لأنّ الشكّ فيه
مسبّب عن الشكّ في التعبّد بالنصّ
الصفحه ٤٩٨ :
وهذا بخلاف
الظاهرين الذين لا يمكن الجمع بينهما إلّا بتأويلهما ، كما هو محلّ الكلام ، فانّ
القطع
الصفحه ٤٩٩ : العرف والعرف ،
لا يرون المعارضة بين دليلين ، إلّا إذا تكافئا من حيث الدلالة ، فإذا كان أحدهما
أبلغ وأصرح
الصفحه ٥٠١ :
وعدمه ، وإلّا
فالمدار في التعارض إنّما هو بأن يكون الخبران لدى العرف على وجه لو سمع أهل العرف
الصفحه ٥٠٧ : لا يراه في الواقع كذلك.
وببيان أوفى : إنّ
حال المجتهد بالنسبة إلى مقلّديه ، ليس إلّا حال المترجم
الصفحه ٥١٠ : باجراء اصالة العدم ، فانّها مع أنّها لا تجري إلّا بعد الفحص ، لا تجدي في
إثبات تكافؤهما وخلوّهما عنها في
الصفحه ٥١٣ : ترك غيره (١).
أقول : أي بوجوب
اختيار الأهم ، المستلزم لترك غيره ، وإلّا فلا يصير فعل الغير الأهمّ
الصفحه ٥١٥ : الكتاب أيضا ـ في مثل الفرض ـ ليس
إلّا كسائر المرجّحات ، التي يمكن الالتزام بكون الترجيح بها على سبيل
الصفحه ٥١٧ : الإشارة إليه آنفا ، إلّا أنّ ما
فيها من التعليل والاستشهاد بحديث التثليث يبعّد هذا الاحتمال ويجعلها كالنصّ
الصفحه ٥١٨ : مرفوعة زرارة ، وهي
قاصرة سندا كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله مرارا ، وإلّا لوجب الترجيح بالأحوطية أيضا
الصفحه ٥٢١ : لإطلاق
أدلّة التخيير ، لو كان لها اطلاق ، وإلّا فلا حاجة إلى شيء منها ، لكفاية الأصل
الذي أصّله في صدر
الصفحه ٥٢٤ : صدوره من سهو الراوي أو
نسيانه أو تعمّده الكذب مثلا ، إلّا ويتطرّق مثله في الآخر ، عدا أنّه يحتمل في
الصفحه ٥٢٥ : بالنسبة إلى مورد المعارضة أقوى ، فيكون الأخذ به
أرجح ، لأنّه حينئذ ليس إلّا كالآخذ بما اشتهر بين الأصحاب