الصفحه ٤٥٦ :
امّا الأوّلان فلا
يستفاد منهما إلّا اعتبارهما في الجملة.
وامّا الأخبار فهي
قاصرة عن إثبات
الصفحه ٤٥٨ : الحكم ، وإلّا فكلّ جزء
بنفسه موضوع مستقلّ لقاعدة
الصفحه ٤٥٩ : الشكّ في الوجود.
قوله
قدسسره : وإلّا فظاهر الصحيحتين
الأوليين اعتباره ... الخ (٢).
أقول : لا يخفى
الصفحه ٤٦٣ :
به بمقتضى العادة
إلّا بعد التسليم ، دون ما إذا تلبّس بما كان التسليم مترتّبا عليه ، إذ التجاوز
عن
الصفحه ٤٦٤ : ء بحيث يعمّ أبعاض العمل الذي يكون مجموعه كالوضوء بنظر العرف عملا
واحدا ، وإلّا فملاحظة الشارع مجموعه عملا
الصفحه ٤٦٥ : صحّته قبل التجاوز عنه ،
فيتوارد عليه القاعدتان بأن على سبيل التناقض ، وهو عين الإشكال.
اللهمّ إلّا أن
الصفحه ٤٦٩ : يترتّب عليه
إلّا الآثار الشرعية الثابتة للمستصحب.
وامّا لو قلنا
باعتباره من باب بناء العقلاء ، كما هو
الصفحه ٤٧١ : في حمل العمل الصادر من الغير إلّا إحراز مفهومه العرفي ، القابل
للاتّصاف بالصّحيح والفاسد كما ستعرف
الصفحه ٤٧٣ : ذلك تقديم
قوله ، إلّا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به.
وامّا في مسألة
الاختلاف في الثمن ، أي
الصفحه ٤٧٤ : خصوص ما كان من هذا القبيل ، وإلّا لم يكن يستقيم ما اعترضه على
نفسه بقوله «فإن قلت ... الخ» ، كما لا
الصفحه ٤٧٧ : بذلك ،
وإلّا فهو محجوج بالقاعدة.
قوله
قدسسره : ويمكن أن يقال ...
الخ (١).
أقول : تحقيق
المقام أنّه
الصفحه ٤٨٥ : أحكام كونه ميتة ، وإلّا فالنجاسة المحمولة على الماء لا يصلح
أن يعدّ من أحكام الميتة ، فانّها لا تحمل على
الصفحه ٤٨٦ : ، وإلّا فكونه من باب التعبّد لا ينافي الطريقية ،
كما لا يخفى.
قوله
قدسسره : بالشرط المتقدّم (٤).
أقول
الصفحه ٤٨٧ : ، وإلّا عمل بالأصل الذي
__________________
(١) فرائد الاصول : ص
٤٢٩ سطر ٢٠ ، ٣ / ٤١١.
(٢) فرائد
الصفحه ٤٩١ : الظهر والآخر على وجوب الجمعة ، وعلم
من الخارج بأنّ الواجب على المكلّف ليس إلّا أحدهما ، فيستلزم صدق كلّ