الصفحه ٣٦٣ : مثل المقام من جعل الدلوك سببا إلّا إنشاء
وجوب الصلاة عند تحقّقه ، لا يصلح لنا الحكم بأنّ الشارع جعله
الصفحه ٣٦٥ : ، وإلّا فاصالة بقاء الوجوب حاكمة على أصالة البراءة أو
الاحتياط ، فإدراجه في تلك المسألة ـ على هذا التقدير
الصفحه ٣٧٢ : المتيقّنة هو مطلق الطّهارة ، لا الطّهارة
المقيّدة بكونها قبل المذي ، وإلّا لم يكن رفع اليد عن أثرها بعد خروج
الصفحه ٣٧٣ : المحقّق رحمهالله ـ ناش من الخلط بين المفاهيم الكلّية ومصاديقها ،
فليتأمّل.
قوله
قدسسره : ألا ترى أنّه
الصفحه ٣٧٧ : والغاية ، بل وبعض صور الشكّ في المقتضى أيضا كما لا يخفى على
المتأمّل.
إلّا أنّ مقتضى ما
استظهره من
الصفحه ٣٧٨ : التكليف وتحريم الاشتغال.
وامّا القسم
الأوّل : وإن حرم فيه الاشتغال أيضا ، إلّا أنّه ينحلّ إلى تكاليف
الصفحه ٣٧٩ :
لحرمة الاشتغال في
ظرف التحليل ـ ولذا نتمسّك لنفي وجوب الاجتناب بالنسبة إلى المشكوك بالأصل ـ إلّا
الصفحه ٣٨٤ : الصورة
الثانية ـ هو أنّه يجب على من بال أو خرج منه شيء آخر من موجبات الوضوء ، أن
يتوضّأ لصلاته ، إلّا أن
الصفحه ٣٨٧ : اللّحم التي حكم في الشريعة بحرمتها ونجاستها ، ليست إلّا عبارة عن
اللّحم الذي زهق روحه بلا شرائط التذكية
الصفحه ٣٩١ : الحدّ مثلا ، لو كان لأكل الميتة حدّ
على اصالة عدم التذكية ، في غاية الإشكال.
اللهمّ إلّا أن
يدّعى خفا
الصفحه ٣٩٤ : السابق ، إلّا أنّك عرفت انّه غير مجد في المقام ، فانّ
موضوع الحرمة والنجاسة هو اللّحم الفاقد للتذكية
الصفحه ٣٩٦ : من حيث استناده إلى حكم العقل بالقبح ،
فلا مانع عن جريانه ، إلّا أنّه غير محتاج إليه ، لكفاية حكم
الصفحه ٤٠٤ : بطهارة الماء النجس المتمّم كرّا ،
وإلّا فمقتضى القاعدة نجاسة الماء والثوب المغسول فيه ، لأنّ من آثار عدم
الصفحه ٤٠٥ : الآخر (١).
أقول : يعني عدم
كلّ منهما إلى زمان وجود الآخر ، وإلّا فصفة القبلية والبعدية ، وكذا التقدّم
الصفحه ٤٠٦ : الواقعي للآخر ، إلّا أنّا لا نريد
بذلك زمانه المقيّد بوجوده ، كي يكون راجعا إلى دعوى أنّ الأصل عدم وجوده