الصفحه ٣٠٤ : ، فلا يعدّ
مجازاة أيضا ، بل عندهم تدارك لما فعله ، فليس الحكم الشرعي أيضا إلّا امضاء لهذا
الحكم العقلائي
الصفحه ٣٠٥ :
أن يكون قوله عليهالسلام : «لا ضرر» مثل ما لو قال «لا بيع وقت النداء» إلّا أنّ ما
نحن فيه يغاير
الصفحه ٣١٠ : الشخصي ، لأنّ بذل المال بأقلّ من ثمن مثله هو في
حدّ ذاته ضرر دائما ، إلّا أنّ العاقل ربّما يقدم عليه
الصفحه ٣١٥ : قاعدة تعبّدية ، بل هو أمر مغروس في أذهان العقلاء من أنّه
لا يرفع اليد عن الموجود السابق إلّا بعد تحقّق
الصفحه ٣٣٠ : ، إلّا أنّ بناء العقلاء يشهد بأنّ عدم
الثبوت في حدّ ذاته علّة لعدم الالتفات ، كما نشاهده في سائر امورهم
الصفحه ٣٣١ : العقلاء بقاعدة تعبّدية في خصوص مورد ، بل المنشأ فيها ليس
إلّا تعبّدهم بعدم الاعتناء بالاحتمال في ترتيب
الصفحه ٣٤٢ : ء على الأقلّ فهو مخالف للمذهب ... الخ.
أقول : لا ريب انّ
هذا المعنى أظهر من غيره من المحتملات إلّا انّ
الصفحه ٣٤٣ : في المراد ، من
العمل على اليقين.
وإن أراد دعوى أنّ
المراد من اليقين هو اليقين السابق مطلقا ، إلّا
الصفحه ٣٤٤ : .
اللهمّ إلّا أن
يدّعى أنّ الرواية الآتية ، ظهورها في اتحاد متعلّق اليقين والشكّ ، من حيث
التصريح فيها بلفظ
الصفحه ٣٤٥ : إلى ما لا ينبغي
الركون إليه ، وإلّا فمجرّد معروفية عدم القدح غير
__________________
(١) فرائد
الصفحه ٣٤٦ : : إلّا أنّ الاشتباه
في الماء ... الخ (٣).
أقول : الموارد
الغير الغالبيّة ، التي يشكّ فيها من غير جهة
الصفحه ٣٤٧ : اليد عن الشيء مطلقا فلا ، ألا ترى استهجان قولك «نقضت الحجر» إذا أردت
رفعه عن مكانه.
وامّا إضافته إلى
الصفحه ٣٤٩ : إلّا بالتبع ، فيكون
المراد بعدم نقضه عدم نقض متعلّقه ، أي الشيء الذي كان على يقين منه ، والمراد
بعدم
الصفحه ٣٥٥ : يعتنون باحتمال الوجود في ترتيب أثر الموجود ، بل
ملتزمون بعدم الاعتناء بأثر شيء إلّا بعد إحراز موضوعه
الصفحه ٣٥٧ : المنع عن
الصلاة ، وإلّا فمندرج في موضوع الجواز ، فالمغايرة بين الموضعين ـ أي موضوع
القضيّة المتيقّنة