الصفحه ٢٧٦ : لو كان عدم السقوط محمولا على نفس الميسور ، أو على حكمه ـ مع أنّ الأوّل أيضا
ليس إلّا بلحاظ حكمه ـ هو
الصفحه ٢٧٩ : اعتراف بصحّة ما ذكرنا في توجيه الرواية ، وإلّا فاتحاد فاقد الشرط مع
واجده عرفا لا يجدي في صدق الرواية
الصفحه ٢٨٠ :
لم يعلم من الشارع أهمّية أحدهما كالطهارة في الصلاة ، وإلّا فالأهمّ مقدّم.
وامّا الصورة
الأخيرة فهي
الصفحه ٢٨١ : الأمر بين
المحذورين ، فالحكم فيه التخيير لو لم نقل بجواز المخالفة الالتزامية ، وإلّا
فالمرجع اصالة برا
الصفحه ٢٨٥ : يتعلّق به غرض عقلائي ، وإلّا فربّما يكون الأمر بالعكس ، كما لو
كان الخروج عن عهدة التكليف بتكرير العمل
الصفحه ٢٨٨ : (١).
أقول : لا يمكن
إلّا القول بمقالة المشهور ، واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع بعد حصولها ، أو
الالتزام
الصفحه ٢٨٩ : وناسيها دون جاهل الحكم وناسيه ، إلّا إذا فرض قاصرا بقبح عقابه ، فانّه
حينئذ كجاهل الموضوع ، وكذا تصحّ صلاة
الصفحه ٢٩٠ : المشروطة لا
يتنجّز التكليف بها إلّا بعد حصول شرائطها ، وقد بيّنا ما عندنا في حلّ هذا
الإشكال في أوّل كتاب
الصفحه ٢٩١ : في الصورة المفروضة في غاية الإشكال ، فانّ القربة المعتبرة في صحّة العبادة
عقلا ونقلا ليست إلّا حصول
الصفحه ٢٩٣ : معذوريّته إلّا أنّ صلاته ماضية ولا يجب عليه إعادتها ، وهذا لا
يقتضي أن يكون للجهل ـ في خصوص هذا المورد
الصفحه ٢٩٤ : من
إمضاء الشارع لفعله ، وإلّا لكان يخرج عن عهدة ما وجب عليه في الواقع قبل فوات
وقته!.
وبما ذكرنا
الصفحه ٢٩٥ : وإلّا لم
يقصد بفعله امتثال الواجب.
وامّا الثاني ،
فلأنّ السفر موجب لتبدّل الموضوع ورافع لأصل الوجوب
الصفحه ٢٩٧ : ماهية الصلاة من حيث هي مطلوبة مطلقا كيفما اتّفقت ، وإنّما المقصود بيان
إمكان ذلك ، وإلّا فمن الممكن
الصفحه ٢٩٨ : المتمكّن من الاستعلام ليس إلّا كدعوى الاخباري القائل بأنّ العقل
لا يعذر الجاهل المتمكّن من الاحتياط ، فما
الصفحه ٣٠٢ : (٣).
أقول : في العبارة
إشعار بتسليمه ثبوت التقارن باعمال الأصلين ، فكأنّه مماشاة مع الخصم ، وإلّا فهو
خلاف