الصفحه ٢٣٧ : : هذا إنّما
هو بعد فرض حرمة المخالفة القطعيّة ، كما هو المفروض ، وإلّا فلا دليل على أنّ
الفعل الفاقد
الصفحه ٢٣٨ : في إثبات أنّ المحتمل الباقي هو ذلك الشيء الذي اشتغلت الذمّة به ،
إلّا على القول بالاصول المثبتة ، وهو
الصفحه ٢٤١ : الأطراف لا يوجب بنظر العقل إلّا معذوريته في مخالفة الواجب ، على تقدير
مصادفته لما تعذّر ، لا معذوريّته في
الصفحه ٢٤٥ : : لا شبهة في أنّه إذا عزم العبد على إطاعة المولى ، وبذل
جهده في تعيين موضوع أمره ، ولم يطّلع إلّا على
الصفحه ٢٤٨ : حينئذ إلّا بنفس هذه الأفعال ، فعند تردّدها بين الأقلّ والأكثر
يتمشّى فيها الكلام المزبور ، من أنّ مقتضى
الصفحه ٢٥١ :
نعقل لتنجّز التكليف بشيء ـ الذي هو عبارة عن إلزام العقل بوجوب الخروج عن عهدته ـ
إلّا إدراك ثبوته في
الصفحه ٢٥٢ : دليل البراءة وهذا بخلاف الأكثر ، فانّ
الرخصة في تركه ليست إلّا رخصة في المخالفة الاحتمالية لذلك التكليف
الصفحه ٢٥٤ : الإلزام به تفصيلا ، لا يقدح في نفي ما
يقتضيه من العلم الإجمالي ، اللهمّ إلّا أن يتمسّك لنفي وجوب الاجتناب
الصفحه ٢٥٧ : العناوين لا نفس هذه العناوين بنفسها ، إلّا أنّه قد يكون وقوع شيء من هذه
العناوين في حيّز الطلب ، مانعا عن
الصفحه ٢٦٠ : التحليل ، بل هي بأسرها من قبيل التكليف
بالمجمل الذي لا يصلح دليلا لتنجّز التكليف إلّا بالأقلّ.
نعم ، لو
الصفحه ٢٦٣ : العقلي فلا وقع لهذا الكلام من أصله ، إذ المفروض أنّه
ليس إلّا وجوب واحد شكّ في تعلّقه بالفرد أو الطبيعة
الصفحه ٢٦٧ : يستفاد من دليله إلّا وجوب ترتيب الآثار المترتّبة على نفس
المستصحب ، من حيث هو كما ستعرفه في محلّه
الصفحه ٢٦٨ : الأمر ومشخصاته ، تفسد العبادة
في كلتا الصورتين ، وإلّا فلا تفسد في شيء منهما ، ولكن هذا بحسب ما يقتضيه
الصفحه ٢٧١ : للأمر المقدّمي العقلي الناشئ من حرمة الترك ،
وهذا لا يوجب القطع بفراغ الذمّة عن الواجب ، إلّا على القول
الصفحه ٢٧٤ : ، لو كان لدليله
إطلاق أو عموم ، كما في قوله «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» أو «بطهور» مثلا.
وإن لم يكن