الصفحه ٣٦١ : والمانع.
وكيف كان ، فالشيء
لا يكون سببا إلّا أن يكون له تأثير في وجود المسبّب ، إمّا لكونه تمام علّته
الصفحه ٣٦٨ : إلّا في الشكّ من جهة الرافع ذاتا أو وصفا وفيما كان من جهة مدخلية الزمان
حيث أنّ اعتبار الاستصحاب مبنيّ
الصفحه ٣٧٦ :
به ، فينفيه في
حقّ من لم يعلمه تفصيلا بأصل البراءة ، إلّا في الموارد التي ثبت بنصّ أو إجماع
أنّه
الصفحه ٣٨١ : الشكّ في
الرافع ، وإن لم يكن له يقين فعليّ حال الشكّ ، حتّى يقال رفع اليد عن يقينه ،
إلّا أنّ فيه علاقة
الصفحه ٣٨٣ : ء
الصلاة أم لا ، لا في مثل الطهارة والنجاسة التي ثبت شرعا أنّه لا يرتفع إلّا برافع.
وبما ذكرنا ظهر لك
أنّ
الصفحه ٣٨٥ : ، إلّا على القول بالأصل المثبت.
قوله
قدسسره : أقواها الأخير (١).
أقول : بل أقواهما
عدم جريان
الصفحه ٣٨٦ : بالقسم الذي اعترف بجريان الاستصحاب فيه ،
إلّا ما كان من هذا القبيل ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : فيعدّون
الصفحه ٣٨٨ :
بحيض ، حتّى يحكم
بكونه استحاضة ـ كما سيوضّحه المصنّف ـ إلّا على القول بالأصل المثبت ، وهو خلاف
الصفحه ٤٠١ : إلى أمره بترتيب
الآثار الشرعية على مؤداه ، إلّا أنّ بين الامارات والاصول التعبّدية كالاستصحاب ،
وأصالة
الصفحه ٤٠٢ : البراءة والاشتغال والتخيير التي هي من
أحكام الشاكّ ، إلّا أنّ الشكّ مأخوذ في موضوع وجوب الأخذ بالحالة
الصفحه ٤٠٣ :
عملي كوجوب شيء أو حرمته ، أو كان له أثر عملي شرعي ، وإلّا فلا معنى لإلزام
الشارع بالالتزام ببقائه ، كما
الصفحه ٤١٣ : بلحاظ خصوصية المقام ، وإلّا فلا مدخلية لقطعيته في
المنع عن افادته الظنّ لدى الشكّ في بقائه ، بعد فرض عدم
الصفحه ٤١٥ : ، لأنّه إن كانت الشريعة السابقة
باقية على حالها غير منسوخة ، فقد أصاب في عمله ، وإلّا فقد بقي عليها بأمر
الصفحه ٤٢٠ : ،
وإلّا فإلى أصالة الحل.
إذا عرفت ذلك ،
ظهر لك استقامة كلام المحقّق القمي رحمهالله في هذا المقام ، وعدم
الصفحه ٤٢١ : الغلبة التي هي حجّة لدى المحقّق القمّي رحمهالله فلا يتوجّه عليه الاعتراض بأنّ الغلبة لا يفيد إلّا الظنّ