المعلوم بالإجمال بين كونه هذا أم ذاك مطلقا ، بل الأصل يجري في نفي أثر ذلك الشيء بالنسبة إلى مورد ابتلائه ، ففي مسألة الجنابة ، ونحوها أيضا استصحاب عدم جنابته ، أو طهارة بدنه وثوبه من قبيل الاستصحابات الجارية في آثار الموضوعات الخارجية ، بل هي هي بعينها ، حيث أنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشكّ في كون المنيّ المعلوم خروجه من أحدهما الذي هو موضوع خارجي مردّدا بين خروجه منه أو من الشخص الآخر ، أو النجاسة المعلوم وقوعها على أحد الثوبين كذلك ، ولا يجري الأصل في نفي شيء منهما بعد كون كلّ منهما طرفا للعلم الإجمالي ، وإنّما يجري في نفي الأثر المترتّب على كلّ منهما عند سلامته عن معارض مكافئ بل لا معنى لإجراء الأصل بالنسبة إلى الشيء الواقع طرفا للترديد ، إذ لا يصلح أن يقال الأصل عدم خروج ذلك المني منّي ، أو عدم إصابة تلك النجاسة إلى ثوبي ، إذ ليس له حالة سابقة معلومة ، وانّما يجري الأصل في الشكّ الناشئ من هذا الترديد ، المتعلّق بآثاره ولوازمه ، كاستصحاب طهارة ثوبه ، أو عدم انفعاله بملاقاة النجس ، وغير ذلك ممّا هو من لوازم عدم وقوع تلك النجاسة على هذا الثوب ، فافهم وتأمّل فانّه لا يخلو عن دقّة.
قد تمّ ما علّقه على الاستصحاب ، أقلّ المحصّلين ، محمّد رضا الهمداني ، في شهر ذي القعدة من سنة ١٣٠٧ سبع وثلاثمائة بعد الألف.
* * *