الصفحه ٢٠٧ : مثل هذه الموارد لو وقع الشّك في بقاء حرمته ، لا يجري استصحاب
الحرمة أو أصالة الحلّ ونحوها ، إذ لا معنى
الصفحه ٢٠٩ : نفسه ، ولا ما
يلاقيه في مطعوم أو مشروب ونحوه ، فعلى هذا لو اشتبه النجس في إناءين ولاقى ثوبه
أحدهما
الصفحه ٢١١ : أو خمرا أو نحو
ذلك أم لم يكن ، والطرف الآخر شيء مشكوك الحلّية ، فيرجع فيه إلى الأصل السالم عن
المعارض
الصفحه ٢١٨ : .
وكيف كان ، ففي
مثل (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) أو (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) ونحوها
الصفحه ٢١٩ : الانصراف بدوي منشؤه عدم وضوح حال الفرد ، بحيث لو علم
باخبار معصوم ونحوه أنّه من هذا الصنف أو ذاك ، لا يكاد
الصفحه ٢٢٣ : بها ، فانّ تخصيص أحد المتعارضين بدليل منفصل من إجماع ونحوه ، ثمّ ملاحظة
النسبة بينهما ، خلاف ما يقتضيه
الصفحه ٢٤٧ : تحصيل أمر آخر اختياري له ، إمّا لكونه من
أفعاله الاختيارية كشراء لحم ونحوه ، أو غاية مترتّبة على فعله
الصفحه ٢٥١ : من إجماع ونحوه ، على أنّه يجب
الرواح إلى المسجد الأعظم ، وشكّ في أنّه هل هو من حيث هو أو مقامه
الصفحه ٢٥٧ : ء والشرائط» ، أو «الصلاة المطلوبة لذاتها» أو نحو
ذلك من العناوين ، لا يمكن إحرازها بالأصل ، وامّا لو قال
الصفحه ٢٥٨ : للخاصّ الموافق لها ، وامّا إن قلنا مرجعها إلى أصالة عدم
القرينة ونحوها ، من الاصول المعوّل عليها لدى
الصفحه ٢٥٩ : والمخالفة لظاهرهما
من الإطلاق والعموم ونحوه ، إذ الخبر المخالف لصريح الكتاب والسّنة لا يكاد يوجد
في الأخبار
الصفحه ٢٦٠ : ، فيكون قول الشارع «تطهّر»
بمنزلة ما لو قال «افعل الفعل الرافع للحدث» ، وقد أشرنا آنفا إلى أنّ هذا النحو
الصفحه ٢٦٣ : ونحو ذلك ، وامّا لو اريد به نفي
استحقاق العقاب بتركها فلا يجري ، لأنّ كون تركها موجبا لاستحقاق العقاب
الصفحه ٢٧١ : ء ممّا
ذكر ـ من استصحاب وجوب المعنى أو الإتمام أو حرمة القطع ونحوه ـ هو وجوب الإتمام
ثمّ الاستئناف
الصفحه ٢٨٠ : ليس الحمد كالركوع ونحوه ممّا كانت زيادته ـ ولو بعنوان الاحتياط ـ مبطلة ،
فمتى تردّد المكلّف في أنّه هل