قوله قدسسره : قولك إنّ التفاوت ... الخ (١).
أقول : نسبة هذا الكلام إلى المستدلّ ـ مع عدم وقوع هذا التعبير في كلامه ـ لكونه محصّل مرامه ، كما هو واضح ، وإنّما عبّر المصنّف قدسسره بذلك توطئة للجواب.
ومحصّل الجواب : منع عدم التفاوت وعدم منافاته لمذهب العدلية ، وسند المنع أنّ استحقاق العقاب يجب أن يكون مسبّبا عن فعل اختياري ، لاستقلال العقل بقبح العقاب على أمر غير اختياري ، ويكفي في كون الفعل اختياريا انتهائه إلى مقدّمة اختياريّة ، ضرورة أنّه لا يشترط في اختياريّة الفعل كون جميع مقدّماته اختياريّة ، وإلّا فلا يكاد يوجد فعل اختياري ، فمن شرب الخمر وصادف قطعه الواقع ، فقد عصى اختيارا ، وامّا كون عدم الاستحقاق مسبّبا عن أمر غير اختياري ، فقبحه غير معلوم.
أقول : بل معلوم العدم ، فانّه يكفي في عدم الاستحقاق ، عدم حصول علّة الاستحقاق بفقد شيء من شرائطه الغير الاختياريّة التي لها دخل في اقتضاء المعصية ، أو مانع عن ارتكابها مع حصول المقتضي ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : كما يشهد به الأخبار ... الخ (٢).
أقول : أي يشهد بمنع عدم التفاوت ، يعني يشهد بالتفاوت الأخبار الواردة.
قوله قدسسره : فإنّ مقتضى الروايات ... الخ (٣).
أقول : توضيح الاستشهاد أنّ الروايات تدلّ على التفاوت في استحقاق
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٥ ، سطر ١٨ ، ١ / ٤٠.
(٢) فرائد الأصول : ص ٥ ، سطر ٢٠ ، ١ / ٤٠.
(٣) فرائد الأصول : ص ٥ ، سطر ٢٢ ، ١ / ٤١.