في أحد اليومين ، فهو من باب الحكم بطهارة الثوب المغسول بالماء المشتبه بالمضاف ، لا بالنجس كما هو واضح.
نعم ، لو علم بأنّ الماء في اليوم الثاني لو كان قليلا لكان نجسا ومنجسا للثوب الطاهر المغسول فيه ، لصار الحكم بطهارته حينئذ من ذلك الباب ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : لأصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر (١).
أقول : يعني عدم كلّ منهما إلى زمان وجود الآخر ، وإلّا فصفة القبلية والبعدية ، وكذا التقدّم والتأخّر أو التقارن ، كلّها من الإضافات الموقوفة على تحقّق المنتسبين ، كما هو واضح.
قوله قدسسره : ويندفع بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان ... الخ (٢).
أقول : توضيحه إنّه يعتبر في استصحاب عدم شيء ، صيرورته مشكوك الوجود في زمان ، والحادث الذي علم تاريخ حدوثه ليس بمشكوك الوجود في شيء من الأزمنة ، فانّه قبل ذلك الزمان معلوم العدم ، وبعده معلوم الحدوث ، فلا شكّ في وجوده في الزمان الواقعي لذلك الآخر ، إذا لوحظ زمانه من حيث هو ، لأنّ زمانه الواقعي ليس بخارج عن أحد الزمانين المعلوم فيه حال هذا الحادث المعلوم التاريخ ، وإنّما الشّك في زمان وجود ذلك الحادث ، من أنّه هل هو قبل حدوث هذا الحادث أم بعده؟ فمن هنا يتطرّق الشكّ في أنّ هذا هل كان حادثا إلى حين حدوث ذلك الآخر أم لا ، من غير أن يتطرق الشكّ فيه في زمانه من حيث هو ، بل بعد إضافته إلى ذلك الآخر.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٨٨ سطر ٦ ، ٣ / ٢٤٩.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٨٨ سطر ١٢ ، ٣ / ٢٥٠.