عليه حكمه ، وهو جواز الدخول في الصلاة.
هذا ، ولكنّك خبير بأنّ كثيرا من موارد الشكّ في وجود الرافع ، ليس الشكّ فيه مسببا عن تبدّل وصف وجودي أو عدمي كي يقال إنّ موضوع القضية المتيقّنة كذا ، وقد تبدّل الموضوع بتغيّر حاله ، فانّ كثيرا من الامور قد ثبت بالضرورة أنّه من الامور القارّة التي لا ترتفع إلّا برافع كالزوجية والملكية والطّهارة والنجاسة وغير ذلك ، فإذا شكّ في بقاء الزوجيّة عند وقوع الألفاظ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها ، أو في بقاء النجاسة ، لأجل الشكّ في كون غسلة واحدة موجبة للطهارة أو نحو ذلك ، فليس هذا من باب تبدّل الموضوع.
ودعوى : أنّ موضوع القضيّة المتيقّنة في قولنا «هذا الشيء كان نجسا» هو الشيء الذي لم يرد عليه الغسل ، وكذا الموضوع في المثال الأوّل هي المرأة التي لم يصدر من زوجها لفظ كلمة «أنت خلية» مثلا كما وجّهنا له قوله عند الشكّ في رافعية المذي.
غير مسموعة ، بعد قضاء الأدلّة بثبوت هذه الأحكام لموضوعاتها من حيث هي ، وأنّها ثابتة لها إلّا أن يرفعه رافع ، وكيف لا وإلّا لجرى مثل هذا الكلام في الموضوعات الخارجية ، وإذا شكّ في بقاء حجر في مكانه السابق عند حصول بعض ما يشكّ في رافعيته له ، نقول إنّ الموضوع في القضية المتيقّنة هو الحجر الغير المصادف لهذا الشيء لا مطلقا ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : كلّ منهما فرد للحكم ... الخ (١).
أقول : إنّه إن جعل الشارع دلوك الشمس سببا تامّا لوجوب الصلاة ، فلا يعقل
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٥٦ سطر ١ ، ٣ / ١٢٨.