بلزوم ترتيب أثر
البول على ذلك الشيء ، فلو وجب عليه ذلك ، لوجب أن يكون بدليل تعبّدي.
فقد يكون مفاد ذلك
الدليل التوسعة في الحكم الشرعي ، وتعميمه على وجه يعمّ مظنون البول.
وقد يكون مفاده
التصرّف في الموضوع ، وتنزيل المظنون منزلة الواقع.
وقد يكون مفاده
نصب الطريق ، والمنع عن الاعتناء باحتمال الخطأ ، من غير تصرّف في الحكم ولا في
موضوعه.
ومرجع هذه
التصرّفات بأسرها ، وإن كان لدى التحليل إلى إيجاب ترتيب أثر البول على المظنون ،
لكن ربّما يترتّب على اختلاف متعلّق الجعل ثمرات في مقام الاستنباط ليس المقام
مقام شرحها.
وكيف كان ، فمفاد
أدلّة حجّية الأمارات إنّما هو القسم الأخير ، كما لا يخفى على المتأمّل.
قوله
قدسسره : لأنّ الحجّة عبارة
... الخ .
أقول : إطلاق
الحجّة على خصوص الأوسط ليس على مصطلح أهل الميزان ، لأنّ الحجّة والدّليل عندهم
عبارة عن التّصديقات المعلومة الموصلة إلى تصديقات مجهولة ، ولكن الإطلاقين
متقاربان ، بل يرجع كلّ منهما إلى الآخر بأدنى مسامحة ، كما سنشير إليه.
والظاهر أنّ
الدليل في مصطلح الاصوليين ـ على ما عرّفوه بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه
إلى مطلوب خبري ـ ينطبق على ذلك.
__________________