الصفحه ٣٧٨ : المظنون ، لا من عبارة المصنّف رحمهالله حيث أنّ عبارة شرح «الوافية» أيضا مثلها ، بل إمّا من قلمه
الشريف
الصفحه ٤٠٠ : السابق ، لا حكم ذلك النبيّ من حيث هو ، فلاحظ
وتدبّر.
قوله
قدسسره : إنّ الآية إنّما
تدلّ على اعتبار
الصفحه ٤٤٣ :
وموضوعه بمراجعة
الأدلّة والفحص عنها ، فإن ثبت وإلّا فالعمل على حسب ما يقتضيه القواعد من
الاستصحاب
الصفحه ٤٥٥ : تدلّ على أنّ المراد من «الشيء» في ذيل الرواية هو العمل الذي وقع الشكّ فيه
، لأجل احتمال الاخلال بشيء من
الصفحه ٤٦٣ : بقصد الرابعة ـ هل كان قبل
التشهّد والتسليم أم بعدهما؟ فليس ذلك من الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ، ولا
الصفحه ٤٨٩ :
ابتلائه ، ففي مسألة الجنابة ، ونحوها أيضا استصحاب عدم جنابته ، أو طهارة بدنه
وثوبه من قبيل الاستصحابات
الصفحه ٤٩٩ : من المحامل التي يأتي الإشارة إليها في عبارة المصنّف رحمهالله.
وامّا إذا كان
ظنّيا ، فيشكل رفع اليد
الصفحه ٥٠٤ : من غير مرجّح ، وامّا الثالث ، فلأنّه انّما يصحّ
للعقل الحكم بالتخيير ، فيما لو تحقّق مناط حكمه في كلّ
الصفحه ٥١٢ :
، وإلّا لم يعقل الفرق بينهما من حيث التنجّز وعدمه ، فالعقل بعد أن أدرك عدم
اشتراط شيء من الواجبين
الصفحه ٥١٨ :
الكلمة التي تنصرف على وجوه ، على بعض جهاته ببعض المناسبات أو الدواعي النفسانية
، من غير قرينة عقلية أو
الصفحه ٥١٩ : ،
سواء نشأ ذلك من أوثقية راويه وأضبطيته ، أو أضبطية كتابه ، أو غير ذلك من الأسباب
المورثة للأوثقية
الصفحه ٥٢٣ :
النحويين»
ونظائرهما من موارد العام والخاصّ ، أوضح من صدقه على مثل «صلّ ولا تغصب» أو «يجب
إكرام
الصفحه ٥٢٤ :
قوله
قدسسره : فلا يمكن التّبعض
في صدور العامين من وجه من حيث مادّتي الافتراق ومادة الاجتماع
الصفحه ٥٢٩ :
ما اريد من الخاص
في الواقع ـ سواء كان ناسخا أو مخصّصا ـ غير مراد بالعام ، وجب الرجوع في تشخيص ما
الصفحه ٥٤٢ :
في مسألة اصولية ، فهي حاكمة على الاصول العملية ، لا الاصول اللفظية المعمولة
لتشخيص مراد المتكلّم من