الصفحه ١٦١ : .
الثالث : ما قد
يتراءى من بعض عبائر «الوافية» ، وهو أن يراد بالحلال والحرام الحلال والحرام
الشأني
الصفحه ١٧٥ : هذا الموضوع من
الجهل بذلك المفهوم ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : مثل ما في «عوالي
اللئالي» من مرفوعة
الصفحه ١٧٦ : المصطلح ،
بل غرضه بيان أنّ الموضوعات التي يبتلى بها المكلّف جميعها من المشتبهات التي لا يعلم
واقعها ، ومع
الصفحه ١٨٥ :
على أنّ القضاء ـ في
الواجب الذي لا يريد المكلّف إلّا تفريغ ذمّته وتخليصه من العقاب ـ لا يتحقّق
الصفحه ١٨٧ : جواز المخالفة القطعية في الواجب
مقدّمة للقطع بالتجنّب عن الحرام ، بل لأجل أنّ الوضوء بكلّ من الإناءين
الصفحه ٢١٤ :
بابتلائه بكلّ من
الطرفين في زمانه ، ليس النهي عن اجتنابه مستهجنا ، بل هو نهي حقيقي يراد به
الصفحه ٢١٥ : المشروطة ـ التي منها التكاليف المؤقتة ، إلّا بعد تحقّق
شرائطها وحضور أوقاتها ـ فلا يعقل وجوب الاحتياط في
الصفحه ٢٢٧ : واحد من أطراف الشّبهة للحرام المعلوم بالإجمال موهوما في
الغاية ، أو غير ذلك ممّا ستسمعه ، فيكون تسمية
الصفحه ٢٤٥ : التحريمية ، فلاحظ وتأمّل.
واعلم أنّ أغلب ما
سطّرناه في المقام منقول عمّا حرّرناه في مبحث القبلة من كتابنا
الصفحه ٢٤٦ : أمرتك ، وتركت إطاعتي والإتيان بمرادي» ، لأنّ عذر العبد
معلوم مقبول عند العقلاء ، فيقبح من المولى مؤاخذته
الصفحه ٢٥٠ :
المؤاخذة على ترك الأقلّ ، من حيث هو من دون بيان ... الخ (١).
أقول : قد يقال
إنّ الأقلّ على تقدير نفي وجوب
الصفحه ٢٥٢ : ، ولا محذور
في ذلك كما عرفته في الشبهة المحصورة ، فلا مانع من أن يعمّه دليل البراءة.
وبما بيّناه في
الصفحه ٢٥٦ : ، يعارضها اخبار الاحتياط ، ولا بدّ حينئذ من الرجوع إلى
المرجّحات كما تقدّم التنبيه عليه في محلّه.
قوله
الصفحه ٢٦٣ : العقلي فلا وقع لهذا الكلام من أصله ، إذ المفروض أنّه
ليس إلّا وجوب واحد شكّ في تعلّقه بالفرد أو الطبيعة
الصفحه ٢٧٦ :
يكون ما نحن فيه مشمولا للرواية ، فلا بدّ من حملها على رفع توهّم السقوط في
الأحكام المستقلّة التي يجمعها