الصفحه ٣٠٢ : صرّح به المصنّف قدسسره في غير موضع من كلامه ، وكون الشكّ في المانع في حكم العلم
بعدمه ممنوع كما تقرّر
الصفحه ٣٠٤ : (٢).
أقول : الظاهر أنّ
هذا المعنى مأخوذ من المضارة ، كما يشير إليه المصنّف رحمهالله في ذيل كلامه ، وهي على
الصفحه ٣٠٥ : دليله من دليل
نفي الضرر.
قوله
قدسسره : ويحتمل أن يراد من
النفي النهي ... الخ (١).
أقول : يعني يحتمل
الصفحه ٣٠٩ :
التالف فالأقرب من
المثل أو القيمة.
نعم ، مثل وجوب
الخمس والزكاة يعدّ حكما ضرريا لدى العرف في
الصفحه ٣١٠ : مقصد أهمّ بنظره من التحرّز عن هذا الضرر.
ونظير الأمر
بإزالة الحدث والخبث ، كل تكليف ثبت في الشريعة
الصفحه ٣١٦ :
شرعا إلى أن يحصل
له اليقين بخلافه ، فهو كغيره من الأحكام الشرعية ، مثل حرمة الخمر ، والغفلة عنه
الصفحه ٣٢٠ :
المكتنفة بها هي المحسّنة لها أو المقبّحة إيّاها ، فلا بدّ من أن يعلّل بها في
إثبات الحكم.
إن قلت : إنّ
الصفحه ٣٤٠ : : «فليس ينبغي ...
الخ» (١).
أقول : قد يتوهّم
أنّ الإعادة من حيث هي ليست نقضا أبدا ، بل هي مسبّبة عن
الصفحه ٣٤٩ :
التوهّم إنّه بناء على إرادة المعنى الثاني ، لا بدّ من ورود «النقض» على متعلّق
اليقين ، لأنّه هو الشيء الذي
الصفحه ٣٥١ :
عليه ، فراجع ،
ولعمري أنّ هذا النحو من الاستدلال من مثل المحقّق رحمهالله ممّا يؤيّد المختار كما
الصفحه ٣٥٣ : بالظنّ أيضا ما لم يكن من طريق عقلائي معتبر كإخبار الثقة وغيره.
وكيف كان ، فمن تأمّل
في مثل هذه الموارد
الصفحه ٣٥٥ :
قوله
قدسسره : ولعلّ هذا من جهة
عدم وجدان الدليل ... الخ (١).
أقول : هذا الوجه
إنّما يصلح فارقا
الصفحه ٣٦٠ : ، لما في سببيهما من المناسبة المقتضية لجعل المسبّبين.
قوله
قدسسره : كالمسبّبية
والمشروطيّة
الصفحه ٣٧٤ :
قوله
قدسسره : والظاهر أنّ
المراد من عدم نقض اليقين ... الخ (١).
أقول : مرجعه إلى
ما حقّقناه
الصفحه ٣٧٥ : .
ويدفعه : التدبّر
في عبارته الآتية ، حيث أنّه يظهر من عباراته الآتية ، بل وكذا من بعض عبائره
المتقدّمة في