الصفحه ٤٥ :
قوله
قدسسره : وعليه يمكن ابتناء
... الخ (١).
أقول : يعني لا
يبعد أن يكون المنع السابق ناشئا من
الصفحه ٥٨ :
للارتياب في حصول
إطاعة أوامرها ، بإيجاد متعلّقاتها في ضمن محتملاتها بقصد الامتثال ، من غير أن
الصفحه ٦٢ :
احتمال سقوط الأمر
، وحصول الغرض ، بل لا بدّ من القطع بالفراغ ، لقاعدة الشغل فما نحن فيه ، من قبيل
الصفحه ٦٦ :
يحتملون تعلّق غرض المولى بحصوله ، بل لا يلتفتون إلى ذلك ، لما هو المغروس في
أذهانهم من كفاية إيجاد المأمور
الصفحه ٧٣ :
وامّا الكلام في
القسم الثاني : فحيث أنّ المفروض أنّه لا مخالفة له من حيث العمل ، فمرجعه إلى أنّ
الصفحه ٧٨ : .
وإن قلنا إنّ
العلم الإجمالي مانع عن اجراء الأصل ، فلا فرق بين أصل الإباحة وغيره من الأحكام
التعبّدية
الصفحه ٩٠ :
زيدا فيما يخبرك» فاخبره زيد بمجيء عمرو من سفره ، يجب على العبد ترتيب آثار مجيئه
، ولا يجوز له طرح خبر
الصفحه ١٠٥ : محلّه أنّ مثل هذه المسائل التي نشأت معروفيّتها لدى المتشرّعة ، ومغروسيّتها
في أذهانهم ، من اتّفاق
الصفحه ١١٠ :
وإن شئت قلت : قول
القائل «خبر العادل ليس بحجّة» إنّما يصير خبرا بعد فراغه منه ، فلا يعقل أن يكون
الصفحه ١٢٥ : ستسمعه في محلّه من بعض متأخّري المتأخّرين ، فضلا عن أن
يكون إجماعيّا ، فالإجماع على الرجوع إلى الاصول
الصفحه ١٢٧ : أنّه على تقدير الانسداد ، وعدم حجّية الظّن الحاصل من
الاخبار ، أو غيرها من الأمارات ، يصير أغلب الموارد
الصفحه ١٣٠ : بنجاسة شيء منها بالخصوص ،
لا أنّه يلغى بالمرّة بحيث يرجع في تلك الموارد إلى قاعدة الطهارة.
نعم ، لا أثر
الصفحه ١٣٧ : جاز العمل بالشهرة مثلا في مورد من الموارد ، جاز العمل بها مطلقا ، لعدم
القول بالفصل.
وفيه : إنّ جواز
الصفحه ١٥١ :
اليهود في زمان النبي صلىاللهعليهوآله كان أسوأ من حالنا في هذه الأزمنة من حيث اندراس دينهم ،
وانطماس
الصفحه ١٥٩ :
«فقد يعذر الناس
في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» الجاهل الغافل ، فلا يناسبه تخصيص التعليل بأنّه
لا