الصفحه ٤٩ :
أنّه يجب فعله أو
تركه ، أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق» ، لأنّ ظاهره أنّ الأحكام الواقعية لو
الصفحه ٥٥ :
الاعتناء بقطعه
الحاصل من أسباب غير متعارفة لا مطلقا ، وإلّا ففساده في غاية الوضوح.
قوله
قدسسره
الصفحه ٦٩ : » :
و «تعلّق من ذهب
إلى أنّ مطلقه يقتضي الوجوب ، بذمّ العقلاء العبد على مخالفة مولاه باطل».
إلى أن قال
الصفحه ٨٤ : :
«ويمكن أن يقال
إنّ ما نحن فيه من قبيل ما تعلّق غرض الشارع بعدم وقوع الفعل في الخارج ، ولو بين
شخصين
الصفحه ٨٨ : الثالثة ـ أعني ما ليس
ممتنعا فهو ممكن ، فهو من الضروريات ـ لا يحتاج إثباتها إلى وسط.
وامّا انّه لا
الصفحه ١٠٣ :
فعلى هذا ليس لغير
من قصد افهامه التعويل على الظاهر ، ولو مع القطع بعدم القرينة ، فضلا عمّا لو
الصفحه ١١٣ :
الشيخ في حدّ ذاته
أثر شرعي غير وجوب التصديق الذي نشأ من هذا الطلب ، فلا يعمّه هذا الخطاب وإلّا
الصفحه ١١٧ :
إظهار الايمان
لأجل مراعاتهم ، ومنشأ ظهور الثاني في الأيمان الصوري ما أشرنا إليه ، من عدم
المناسبة
الصفحه ١٢٣ :
[دليل الانسداد]
قوله
قدسسره : فهي مبنية على أن
لا يثبت من الأدلّة المتقدّمة لحجّية الخبر
الصفحه ١٣٥ : يستحق عليه المذمّة لدى العقلاء.
وامّا إذا كان
الفاعل موجبا ، فيمتنع صدور الترجيح منه من دون اجتماع
الصفحه ١٣٩ : بمخالفة هذا الظاهر للواقع في كثير من الأخبار ، وإلّا فيسقط الظهور
عن الاعتبار ، كما أنّ حجّية ظواهر
الصفحه ١٤٨ : جهة المعارضة له ،
أقوى من تركه ، حتّى يلزمه التصويب ، بل بلحاظ كون نفس تصديق العادل ، على سبيل
الإطلاق
الصفحه ١٥٢ : بلحاظ ما يقتضيها من المؤاخذة عليها ، أو في كلّ منها
بالنسبة إلى الأثر الظاهر فيه؟
وحيث أنّ المؤاخذة
هي
الصفحه ١٦٣ :
نعم ، يمكن
استفادة المدّعى من عبارة الصدوق بملاحظة استشهاده ، لما ذهب إليه بالمرسلة ،
وافتائه
الصفحه ١٦٧ :
المفسدة المقتضية
للنهي عنه ، واستحقاق العقوبة على ارتكابه بلا عذر ، فلا يفهم من هذا الاستعمال