من يفعله بمقتضى طبعه ، ولكن هذا الاستهجان العرفي فيما لو اريد بالنهي بعثه على ترك الفعل الذي هو خارج عن مورد ابتلائه ، ولا داعي له إلى ارتكابه ، أو اريد بالأمر بالإنفاق على أولاده بعثه على الفعل ، حيث لا يصلح أن يكون الطلب باعثا له على الترك أو الفعل ، فانّ الترك في الأوّل يحصل من المكلّف بمقتضى طبعه ، وكذلك الفعل في الثاني يصدر منه بمقتضى عادته ، سواء كان هناك طلب شرعي أم لا ، فالطلب حينئذ لغو مستهجن ، إن كان الغرض منه البعث على إيقاع المكلّف.
وامّا إذا كان المقصود به بيان لزومه ، وعدم جواز مخالفته ، كما في سائر التكاليف الشرعيّة ، فلا استهجان فيه ، كما أنّه لا استهجان في التصريح بأنّه يحرم عليه شرب الخمر ، ويجب عليه الإنفاق على زوجته ، فحرمة شرب الخمر ، وعدم جواز الصلاة في الثوب الحرير أو النجس ، أو غير ذلك من التكاليف ، غير مقيّدة بشيء ، ولكن لا يترتّب على هذه التكاليف أثر عملي فيما إذا لم يكن متعلّقها مورد ابتلاء المكلّف ، أو كان ولكن المكلّف لم يكن مريدا ، لارتكابه بالطبع أو بواسطة بعض الأغراض المقتضية لتركه ، إذ الترك حينئذ يستند إلى عدم المقتضى ، أو سائر الأسباب المقتضية له ، دون ذلك التكليف ، ففي مثل هذه الموارد لو وقع الشّك في بقاء حرمته ، لا يجري استصحاب الحرمة أو أصالة الحلّ ونحوها ، إذ لا معنى لاجراء الأصول إلّا ترتيب الأثر في مقام العمل ، وليس لمتعلّقه أثر على في الفرض ، لأنّه متروك على كلّ حال ، سواء كان حلالا أو حراما ، فلو كان بعض أطراف الشبهة المحصورة كذلك ، لا يجري الأصل فيه ، فيبقى الأصل في سائر الأطراف سليما عن المعارض ، وكذلك الكلام فيما لو علم وجوب شيء مردّد بين ما يصدر من المكلّف على كلّ تقدير ، وبين ما لا يكون كذلك ، كالإنفاق على ابنه أو شخص آخر ممّا يؤثّر إيجابه في إيقاعه في الكلفة.
هذا فيما إذا كان بعض الأطراف معلوما خروجه عن مورد الابتلاء ، وامّا مع