الصفحه ١٦٩ :
المتباينين ، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة ، ولعلّه لذا أمرنا
بالتأمّل.
ويمكن أن يكون
الصفحه ٣٣٠ : يلتفت إلى التكاليف
التي يحتمل صدورها من مولاه في ترك امتثالها بعدم العلم ، من دون التفاته أوّلا
وبالذات
الصفحه ٢٥٨ : للخاصّ الموافق لها ، وامّا إن قلنا مرجعها إلى أصالة عدم
القرينة ونحوها ، من الاصول المعوّل عليها لدى
الصفحه ٤٣١ : من غير بيان
القيد ، فيتعيّن الأخير أي إرادته مطلقا بمقتضى قاعدة الحكمة ، وقد أشرنا إلى أنّ
الإطلاق
الصفحه ٥٠٣ :
قوله
قدسسره : منضمّا إلى نصفه
الآخر ... الخ (١).
أقول : احتراز
عمّا لو لوحظ النصف منفردا غير
الصفحه ٣٢ :
ولكنّك عرفت أنّ
التعبّد بذلك من حيث البناء والاعتقاد غير معقول ، فلا بدّ من تنزيل حكمه بالتعبّد
الصفحه ٢٧٥ : قلنا : بأنّها
اسم للصحيحة ، يجب الرجوع إلى الاصول العملية المقرّرة للشاكّ في الشرطية والجزئية
، من
الصفحه ٣٧٠ : العالم.
قوله
قدسسره : وحاصل هذا
الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضى ... الخ (١).
أقول : قد عرفت
الصفحه ١٥٩ : التزويج ، وإلّا فحرمة تزويج
المعتدّة من الضروريات التي لا تكاد تختفي على من التفت إليها ، أو إلى موضوعها
الصفحه ١٨٣ : ،
والرجوع فيما عداه إلى البراءة في غاية الإشكال ، بل الأظهر في مثل الفرض ما عليه
المشهور ، من وجوب الاحتياط
الصفحه ٢٩٢ : يترتّب على ترك
الامتثال ـ فيما لا طريق له إلى الامتثال منصوبا من الشارع ، بعد فرض عدم تمكّنه
من تحصيل
الصفحه ٣٢٠ : يدرك في شيء منها شيئا منهما لا
يحكم بشيء ، بل يتوقّف عن الحكم ، ففي الإطاعة مثلا يلتفت أوّلا إلى أنّ
الصفحه ٣٧٤ :
قوله
قدسسره : والظاهر أنّ
المراد من عدم نقض اليقين ... الخ (١).
أقول : مرجعه إلى
ما حقّقناه
الصفحه ٢١١ : أنّ الاضطرار إلى الحرام رافع لحرمته واقعا ، إذ ما من حرام إلّا وقد
أحلّه الله لمن اضطرّ إليه ، فمتى
الصفحه ٨١ : إلى
الخنثى إن قلنا بأنّه يجوز لكلّ من الرجل والانثى النظر إليه ، لأنّ علمه إجمالا
بأنّه بنفسه إمّا رجل