الصفحه ٥٣٩ : بدلالة الأخبار على وجوب
الترجيح من حيث الصدور قبل ملاحظة الترجيح من حيث وجه الصدور ، وجب إمّا الرجوع
إلى
الصفحه ١١ : ،
والمريض إلى الشفاء ، والظمآن إلى الرواء ...».
وقد استفاد من هذه
الحاشية خلال قرن من طبعها ، كلّ من أقدم
الصفحه ٣٤٦ : أنّ مفادها ابقاء الطهارة السابقة إلى أن تعلم قذارته ،
وهذا أعمّ من أن يكون البقاء مستندا إلى بقا
الصفحه ٢٤٣ :
من ذلك ، إلّا على
تقدير عجزه عنه واقعيا ، ولا يكفي في ذلك مجرّد احتمال العجز ، سواء كان منشؤه
الصفحه ٢٨٦ : إلى ما لا يمكن استفادة حكمه من تلك الأخبار ، كما تقدّم توضيح ذلك في
مبحث حجّية الظنّ ، ففائدة الفحص
الصفحه ٤٩٩ : في إفادة المراد ، لا يلتفت معه إلى ما يظهر منه خلافه ، فاعتبار اصالة
الظهور لدى العرف مشروط بانتفا
الصفحه ٥٠٤ : ـ إنّما هو بالنسبة إلى خصوص مؤداهما لا مطلقا ، كي يجوز له الرجوع
إلى ثالث ، كما لا يخفى على من راجع العرف
الصفحه ٥١٨ : ، فلا يجوز المبادرة إلى
اتّباع ما يتراءى من شيء منها في بادئ الرأي ، قبل الفحص وبذل الجهد في استكشاف
الصفحه ٦١ :
الوصلة إلى تحصيل
غرض أمر لا طريق لها إليه إلّا من قبله ، فالعقاب عليه من دون بيان غرضه قبيح
الصفحه ١٣٦ :
قوله
قدسسره : الثالث من طرق
التعميم ... الخ (١).
[أقول :] توضيح
الاستدلال إنّه بعد أن علم
الصفحه ٢١٧ : تخصيص أو تقييد أو ارتكاب تجوّز
بالنسبة إلى شيء من الظواهر ، عرضه الإجمال وسقط عن الاعتبار ، من غير فرق
الصفحه ٢٦٦ : بالذكر ويقول «أيّها الملتفت اقرأ سورة في صلاتك» ، أو يقول مثلا
«من التفت إلى السورة في صلاته وجب عليه قرا
الصفحه ٤٧١ :
الخصومة بالنسبة إلى ذلك المورد ، فحمل الفعل الصادر من الغير على الصّحيح ، إنّما
يجدي فيما إذا لم يتضمّن
الصفحه ٦٩ : » :
و «تعلّق من ذهب
إلى أنّ مطلقه يقتضي الوجوب ، بذمّ العقلاء العبد على مخالفة مولاه باطل».
إلى أن قال
الصفحه ٨٨ : الثالثة ـ أعني ما ليس
ممتنعا فهو ممكن ، فهو من الضروريات ـ لا يحتاج إثباتها إلى وسط.
وامّا انّه لا