الصفحه ٤٣٧ : على القول بالأصل المثبت.
هذا ، ويمكن إرجاع
الدليل الذي ذكره المصنّف رحمهالله إلى ما قدّمناه آنفا من
الصفحه ٤٤٨ :
يرفعه رافع من آثار وجودها المحرز بالأصل.
ويدفعه : إنّ
بقائها من لوازم وجودها الواقعي ، لا من الآثار
الصفحه ٤٧٦ : يصغى إلى دعوى عدم الاذن ، ويقدّم قول خصمه
المدّعي للصحّة ، كما تقدّم تحقيقه فيما سبق.
وكذا يقدّم قول
الصفحه ٥٤٣ : بموافقة الكتاب ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : والمتيقّن من
المخالفة هذا الفرد ... الخ (١).
أقول : هذا هو
الصفحه ٩٢ : فعليّة في الواقع ، كما لو اضطرّ
إلى ارتكاب محرّم ، أو ترك واجب لا بواسطة الجهل ، فانّه يصير حينئذ الحكم
الصفحه ١٣٣ :
كون الأكبر من
لوازم الأوسط عقلا ، وامّا إحراز تحقّق ذات الأصغر ، أو كونه مصداقا للأوسط بحكم
العقل
الصفحه ١٤٠ : أصل البراءة ، إلى أنّ قيام الأمارة المعتبرة على
حرمة بعض القطع ، لا يؤثّر في انحلال العلم الإجمالي إلى
الصفحه ٢١٢ :
السابق ـ بل تعلّق بما هو أعمّ من الحرام ، بحيث لو علم بالحرام تفصيلا لوجب عليه
الاجتناب عنه ، واختيار
الصفحه ٣٢٣ :
حقيقة ، وإنّما هو
اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وامّا الرجوع إلى
العرف في تشخيص الموضوع في
الصفحه ٤٢٧ : المدّعي بأنّي قاطع بأنّ هذه البشارة من
أحكام ذلك الدين ، أو أنّ أحكامه مغيّاة إلى هذه الغاية ، فانّ عدم
الصفحه ٤٨٤ :
ما يمتنع إجراء الاستصحاب في الشكّ بالسببي لأجل الابتلاء بالمعارض ، فيرجع إلى
استصحاب المسبّب ، كما في
الصفحه ٢٣ : .
وإن شئت قلت : إنّ
الغفلة عذر عقلي في ترك امتثال التكليف لا في توجّهه إلى المكلّف ، وسيأتي لذلك
مزيد
الصفحه ٤٢ :
قوله
قدسسره : قولك إنّ التفاوت
... الخ (١).
أقول : نسبة هذا
الكلام إلى المستدلّ ـ مع عدم وقوع
الصفحه ٨٠ : : الأولى
التعبير بالتنجّز بدل التوجّه ، لأنّ توجّه الخطابات الواقعية إلى المكلّفين غير
مشروط بالعلم بها ولا
الصفحه ٨٦ : صلىاللهعليهوآله واسطة في الأوّل لا يصلح فارقا بين المقامين.
ويتوجّه على هذا
الاستدلال ـ مضافا إلى ما سيذكره