الصفحه ٢٠٧ :
من يفعله بمقتضى
طبعه ، ولكن هذا الاستهجان العرفي فيما لو اريد بالنهي بعثه على ترك الفعل الذي هو
الصفحه ٢٠٨ : ء
من تلك القطع إلى الإناء لا ينفكّ غالبا عن إصابة الماء أيضا ، تحيّر السائل في
حكمه ، وأجابه الإمام
الصفحه ٢٢٤ : ، ولعلّه أراد من الأمر بالتدبّر
الإشارة إلى ذلك ، والله العالم.
قوله
قدسسره : إلّا أن يدّعى أنّ
المراد
الصفحه ٢٤٠ : فارقا
بين ما لو اضطرّ إلى بعض معيّن أو غير معيّن من أطراف الشّبهة المحصورة ، فراجع.
قوله
قدسسره : ففي
الصفحه ٣٥٢ : العمل ، بالنظر إلى ما استقر عليه
طريقة العقلاء ، من عدم الاعتناء باحتمال وجود المزيل ما لم يتحقّق ، كما
الصفحه ٣٥٦ :
قوله
قدسسره : وأضعف من ذلك أن
يدّعى أنّ المعتبر عند العقلاء من الظنّ الاستصحابي ... الخ
الصفحه ٣٦٣ : : فانّا لا نعقل من
جعل الدلوك سببا للوجوب ... الخ (١).
أقول : هذه
العبارة إشارة إلى أنّه متى لم نعقل في
الصفحه ٣٩٧ : الثاني إذا
حكم العقل ... الخ (١).
أقول : أشار بما
ذكره من الأمثلة إلى أنّ استصحاب اشتغال الذمّة بنفس
الصفحه ٤٠٩ : إلى سائر القواعد
كقاعدة الطّهارة في الثوب والاشتغال في الأوّل.
وقد أشبعنا الكلام
فيما يتعلّق بكلّ من
الصفحه ٤٢٩ :
قدسسره : أو من الإطلاق
كقوله قدسسره : «تواضع للناس» ...
الخ (١).
أقول : قد أشرنا
إلى أنّ الاستمرار
الصفحه ٥١٧ : ، ولكن موردها صورة التمكّن من تحصيل العلم
بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره
الصفحه ٥٤٥ : ، فالإذعان بكثرتها يحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل ، فلا تغفل.
قوله
قدسسره : فإن قيل بحجّيتها
، فانّما هي من
الصفحه ١٣٠ : بنجاسة شيء منها بالخصوص ،
لا أنّه يلغى بالمرّة بحيث يرجع في تلك الموارد إلى قاعدة الطهارة.
نعم ، لا أثر
الصفحه ١٣٧ : وجوب العمل
بمطلق الظّن ، ووجوب الرّجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل ... الخ (٣).
أقول : لزوم العسر
من
الصفحه ١٥١ :
اليهود في زمان النبي صلىاللهعليهوآله كان أسوأ من حالنا في هذه الأزمنة من حيث اندراس دينهم ،
وانطماس