الصفحه ٢١٥ : المشروطة ـ التي منها التكاليف المؤقتة ، إلّا بعد تحقّق
شرائطها وحضور أوقاتها ـ فلا يعقل وجوب الاحتياط في
الصفحه ٢٤٦ : أمرتك ، وتركت إطاعتي والإتيان بمرادي» ، لأنّ عذر العبد
معلوم مقبول عند العقلاء ، فيقبح من المولى مؤاخذته
الصفحه ٢٥٢ : ، ولا محذور
في ذلك كما عرفته في الشبهة المحصورة ، فلا مانع من أن يعمّه دليل البراءة.
وبما بيّناه في
الصفحه ٢٦٣ :
لازمه الوضعي ، وهو سقوط الطّلب المتعلّق بهذا المعيّن بفعل ما عداه ، لأنّا نقول
إمّا بالنسبة إلى التخيير
الصفحه ٣٠٨ : العرف أيضا كالشرع من
أسباب اشتغال الذمّة بما هو الأقرب إلى
__________________
(١) فرائد الاصول
الصفحه ٣٩٤ : حيوانه ـ فهو من قبيل المثال المذكور ،
حيث أنّ عدم التذكية الثابت له حال حياته مستند إلى عدم زهاق روحه
الصفحه ٣٩٩ :
قوله
قدسسره : أو بإجرائه في من
بقي من الموجودين ... الخ (١).
أقول : امّا نفس
هؤلاء الأشخاص لو
الصفحه ٤٧٣ :
نحو ذلك ، لا يصغى
إليها ، وإنّما يصغى في مثل هذه الفروض إلى ادّعاء عدم كونه ملتزما بالعوض الذي
الصفحه ٤٨١ : ، ليس إلّا أنّ الشاك في بقاء الحكم السابق ليس له ترتيب أثر الشكّ ،
بالرجوع إلى الاصول المقرّرة للشاكّ من
الصفحه ٤٩٠ : الطاهرين ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين ، إلى يوم الدين.
في التعادل والتراجيح
قوله
قدسسره : وهو لغة من
الصفحه ٥٣٥ : حاجة إلى هذا الادّعاء ، الذي لا يخلو إثباته عن تكلّف.
قوله
قدسسره : ومن هنا يظهر أنّ
ما ذكرنا من
الصفحه ١٠٨ :
واجهك في الطريق ،
اعطه حقّه» إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى ـ إلّا أنّ حمل اللفظ على هذا
الصفحه ١١٤ : كالنفر إلى الجهاد من
الامور المهمّة ، فكأنّه تعالى قال ما كان لهم أن ينفروا
الصفحه ١١٦ : وغفلته ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : لأنّ الغالب ...
الخ (١).
أقول : لو سلّم
غلبة تعدّد من يخرج إلى
الصفحه ١٦٤ : .
وتوضيحه : إنّه
يمتنع أن يلتزم المكلّف بفعل ليس له طريق من عقل أو نقل يرشده إلى لزومه ، فإلزام
المكلّف