المراد منها العمل الصادر من غير رويّة وتفكّر الذي لا ينبغي صدوره من العاقل ، وهذا المعنى هو الذي أراد من فسّرها بالسّفاهة ، ولعلّ هذا هو المتبادر إلى الذهن من الآية.
وامّا الإيراد عليه بما ذكره المصنّف قدسسره ، فيدفعه ما سيذكره فيما بعد ، وإن فسّرت بعدم العلم ، لا يبعد دعوى عدم شموله عند العرف لما يفيد الاطمئنان ، لأنّ قوّة الاحتمال الموجب لسكون النفس منشأ لعدم اعتنائهم بالاحتمال المخالف ، فينصرف عنه الإطلاق ، وهذا هو السرّ في إطلاق العلم عليه عرفا ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : ومنه يظهر الجواب ... الخ (١).
أقول : كما يظهر منه الجواب عمّا ربّما يقال ، كذلك يظهر منه الجواب عمّا أورده على من فسّر الجهالة بالسّفاهة كما لا يخفى.
قوله قدسسره : وفيه إنّ المراد بالنباء ... الخ (٢).
أقول : لأنّ هذا هو الذي يصلح أن يجب فيه التبيّن ، لا ما علم صدقه أو كذبه ، لأنّ إيجاب التبيّن فيه طلب لتحصيل الحاصل فلا يجوز ، ومن المعلوم أنّ اختصاص الصّلاحية ببعض مصاديق العامّ قرينة على إرادة هذا البعض.
قوله قدسسره : ودعوى أنّه لا يعمّ نفسه (٣).
أقول : لأنّه دالّ فلا يعقل أن يكون من أقران المدلول!
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٧٣ سطر ٢٥ ، ١ / ٢٦٢.
(٢) فرائد الأصول : ص ٧٤ سطر ٣ ، ١ / ٢٦٣.
(٣) فرائد الأصول : ص ٧٤ سطر ١٨ ، ١ / ٢٦٤.