الصفحه ٢١٣ : فلا يعقل جعل حكم ظاهرى في احد اطرافه فانه مناف له فلا
تغفل.
الصفحه ٢١٦ :
فرق بينه وبين العلم التفصيلي في ذلك إلا في اجمال المتعلق وتفصيله وهو غير فارق
بينهما بعد الفرض ان
الصفحه ٢٤٦ : حكمية موجب لسقوط الحكم عن
التنجيز لعدم وجود منجز له فى حال البقاء ولا يقاس ذلك بما لو كان الشك في
الصفحه ٣٣٧ : إن شاء الله تعالى.
وعلى الالحاق بالمورد
الخاص فالحكومة متعينة. وروى احمد بن حنبل عن عباد بن ثابت في
الصفحه ٣٥٤ :
نفي الاحكام
الضررية الناشئة من جهات امر الثابتة من الخارج من دون كونها مستقلة في قبال سائر
القواعد
الصفحه ٥٤ :
الفعل المكره
وهكذا فيما لا يعلمون لا بد أن يراد منه ذلك ، فاذا صار المراد المؤاخذة الناشئة
في كل
الصفحه ٧٣ :
الوضع يستند الى الحكم الجزئي المتحقق في الواقعة الخاصة او في المورد الخاص كما
يستند الى الحكم الكلي
الصفحه ٨٦ : القول بالفصل فتأمل.
وقد يستدل على
البراءة في الشبهات الحكمية برواية مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله
الصفحه ١١٩ : ، ولا اشكال في ان العلم الاجمالي قد تعلق بالجامع بين
الشيئين وفي عالم الذهن له وجود ذهني في قبال
الصفحه ١٧٣ : بكل ما احتمل وجوبه
شرعا مما له دخل في المأمور به أوله دخل في الغرض هذا والانصاف ان الاشكال ليس
مبنيا
الصفحه ٢٠١ : اختاره اولا او انه استمراري فيجوز له اختيار
خلاف ما اختاره في الواقعة الاولى.
قيل بانه بدوي
لكون
الصفحه ٢٢٢ : او
جعليا إذ لا خصوصية له بنظر العقل بان يكون المفرغ حقيقيا بل يكتفى فيه بان يكون
بحكم الشارع مفرغا
الصفحه ٢٢٧ : القدرة على تحصيله ، وهكذا لو كان الزمان له دخل
في الملاك والخطاب فانه يجب حفظ القدرة بالنسبة الى الطرف
الصفحه ٢٦٣ : واما الشبهة الوجوبية فسيأتي الكلام عنها في المبحث الآتي ان شاء الله
تعالى.
الصفحه ٢٧٨ : على مقدار منه فكذلك لو فرضنا انه في الخارج مركب قد
زيد مع ما اعتبر له من الاجزاء جزء آخر فكما انه لا