الصفحه ٢٠٠ : تحصل ولو لم يكن له اثر ، واما المناقضة بالنسبة الى
الاصول التنزيلية فتحصل في اصل الجعل لو جرت في
الصفحه ٢٣١ :
العلم الاجمالي لا
أثر له لكون احد أطرافه الغصب وهو شرط علمي لا شرط واقعي فلو تردد الأمر بين كون
الصفحه ٢٥٢ : العين لا اثر له في اثبات الضمان لترتبه على وضع اليد
على ملك الغير لا على وضعها على غير ملكه واما جواز
الصفحه ٧٨ : الجهالة هو الاعم من التردد كما سيأتى ان شاء الله
من صحة الاطلاق في رواية عبد الرحمن ومنه يظهر انه لا مورد
الصفحه ٢ : الطيبين الطاهرين ولعنة الله
على اعدائهم اجمعين.
المقصد الثالث فى الشك
قد عرفت في اول
مبحث القطع ان
الصفحه ١٦٩ :
او غيرها وإنما
الكلام في المراد من الرجحان فنقول ومن الله المستعان ان رجحان الاحتياط له صور
منها
الصفحه ٢٠ :
الفرائد في وجه
البطلان ما ملخصه ان تعلق التكليف بالحكم على نحو المفعول المطلق وتعلقه بالفعل
الصفحه ٣٢٣ : لا يحصل الغرض الا مع جميع الاجزاء وكما انها بلحاظ الامر مجتمعة كذلك في
عالم تطبيقها على الخارج ايضا
الصفحه ٧١ : كما هو مقتضى تمامية التبليغ في حجة الوداع وعليه
تكون الرواية شاملة للاحكام المبينة من قبل الشارع إلا
الصفحه ١٠٢ : المشكوكة وسيأتي مزيد توضيح له في الاستصحاب ان شاء الله تعالى.
التقريب الثاني
باستصحاب عدم جعل الحكم
الصفحه ٦٩ : او النسيان او الجهل فافهم.
حديث الحجب
ومما استدل به على
البراءة قوله عليهالسلام : (ما حجب الله
الصفحه ١٨٧ : المستحبات.
وقد اجاب المحقق
الخراسانى (قده) في كفايته عن الاول بان التفريع لا دلالة له على التقييد. نعم
الصفحه ٣٠٨ : : المانع هو ما اعتبر عدمه في المامور به فيرجع الكلام فيه
الى الشك في الشرطية وسيأتي مزيد توضيح إن شاء الله
الصفحه ١٥٥ : التكليف ضيق على المكلف كما ان حصول
الامتثال والسقوط توسعة له. وبالجملة الشك في المقام من الشك في المسقط من
الصفحه ١٥٩ : واحدا ويكون له
امتثال واحد وعليه يكون ايضا من الشك في