الصفحه ٢٦٢ : الاجتناب عن الجميع ولكن لا يخفى أن الملاقي ـ بالكسر ـ وان كان من شئون
الملاقى إلا انه يعد في عرضه لكونه
الصفحه ٣٠٩ : الاحتياط إذ الشك انما هو فى المحصل بعد القطع بنفس التكليف وهو اعتبار
الهيئة الاتصالية وجريان الاحتياط في
الصفحه ١١ :
الاصل لعموم
اعتبار الامارة فاصالة العموم في ظرف دليل الامارة يؤخذ بها في مقام الشك في
المزاحمة لا
الصفحه ٢٨ :
ان القضية ظاهرة
في نفي التعذيب مطلقا سواء كان من جهة انتفاء المقتضي أو من
الصفحه ٣٩ :
بيان ذلك يستدعي
بيان الفرق بين الرفع والدفع فنقول انه يعتبر في الرفع صدقه على أمر ثابت وذلك
يستلزم
الصفحه ٤٦ : الرفع المتوجه الى الاحتياط هو ما يعم الدفع كما هو في
صورة تحقق مقتضي الالزام بالاحتياط وهو الشك بالحكم
الصفحه ١٣٨ : موارد جريان البراءة وحيث ان كلامه لا يتم على الاطلاق لذا عدل الاستاذ (قده)
في الكفاية بما حاصله ان النهي
الصفحه ١٦٢ : الطبيعة وجعلها حصصا
متعددة وبعبارة اخرى ورود القيد على
__________________
بالنسبة الى الشك
فيها شك في
الصفحه ٢٢٠ : الاستصحابين في الطرفين بعد ان عرفت ان الموضوع في كل واحد منهما مشكوك
فيكون موردا للاحراز التعبدي فلا يلزم من
الصفحه ٢٢٦ :
إذ ما ذكر محل نظر
لامكان دعوى وجود الجهتين في المقام اما الجهة الأولى فيمكن دعوى ان مقتضى عموم
الصفحه ٢٤٧ :
الاولان فلا ينبغي
الاشكال في عدم منجزية العلم الاجمالي كما لو تلف أحد الإناءين المشتبهين بالنجاسة
الصفحه ٢٨٢ :
ذلك لعدم انحلاله
الى العلم التفصيلي بالاقل ، والشك البدوي فى الجزء المشكوك في غير محله لما عرفت
من
الصفحه ٣٢٦ : هو خصوص القطعة المزيد عليها اما في الاول فلا اشكال في بطلان العمل لأن
الداعي لم يأمر المولى بالخصوص
الصفحه ٤١ :
هي الدفع باعتبار
انه في الحقيقة يمنع المقتضي عن التأثير في الزمان المتأخر اذ بقاء الشىء كالحدوث
الصفحه ٦١ :
يخفى.
ثم لا يخفى أن
حديث الرفع إنما يجري في حال الجهل وقبل تبين الخلاف ، واما بعد الانكشاف فلا يجري