الصفحه ١٢١ : والأكثر في حدوث التكليف
وبالنسبة الى المقام في انطباق المعلوم بالاجمال بعد الفراغ عن ثبوت التكليف
فحينئذ
الصفحه ٢٢٣ :
المعلوم بالاجمال
في الطرف الآخر الموجب لأن يكون مصداقا جعليا بالدلالة الالتزامية.
ومن ذلك يظهر
الصفحه ٢٧٠ :
ذلك انه ورد النص
في الفحص عن التسبيك في تعيين النصاب في الذهب والفضة فهل يقتصر على مورد النص
فتجري
الصفحه ١٤٢ :
شك فى المحصل
ويكون من موارد جريان قاعدة الاشتغال من غير فرق بين كون القضية بنحو السالبة
المحصلة
الصفحه ١٩٦ : ترك في واقعة واتى
بالفعل في واقعة اخرى حصلت المخالفة القطعية ولذا العقل لا يفرق في قبح المخالفة
الصفحه ٢٦٧ :
وثانيا ان الدخول
في العصر بعد القطع بالفراغ من اتيان الظهر الواقعي انما يتم لو قلنا بان صحة
الدخول
الصفحه ٢٩٦ :
العقلية والنقلية
ومنشأ ذلك ما ذكره في الحاشية فلا بأس للتعرض لكلامه بتوضيح منا
فنقول ان الحكم
الصفحه ١٢٠ :
اجمالا بوجود نجس
في أحد الإناءين بمعنى انه لو لم يكن في هذا الاناء نقطع بوجوده في ذاك الاناء ولو
الصفحه ١٥٨ :
ما علم بكونه
مسقطا ولو مع عدم التمكن من الاتيان لرجوع الشك في ذلك الى الشك في تعلق التكليف
ولو كان
الصفحه ٢٣٠ :
منجزا ويلزمون
ترتيب الآثار عليه وليس ذلك إلا كون التكليف فعليا في الطرفين فلو لم يكن التكليف
الصفحه ٢٣٨ : ان ترددها بين وجودات عديدة فيعتبرها
العرف من غير المحصورة ، وربما يشك في ذلك فعلي المختار تلحق
الصفحه ٢٩٨ :
اما الكلام
بالنسبة الى القسم الاول المسمّاة بشرائط المأمور به فيجرى فيه
__________________
في
الصفحه ٢٩٩ :
جميع ما ذكره في
الاجزاء الخارجية من دون زيادة ونقيصة إذ الارادة لما كانت منحلة الى القيد
الصفحه ٤٥ :
عليه ورود الحديث الشريف في مقام الامتنان حيث أن رفع الحكم الواقعي لا يكون فيه
امتنان كما لا يخفى.
اذا
الصفحه ١٣٤ :
الجميع. على انه بالنسبة الى الضرر المتدارك لا يجب التحرز عنه.
المسألة الثانية :
فيما لو شك في حرمة شي