الصفحه ٢٩١ : ءة ان حديث الرفع ليس له نظر الى ادلة الاجزاء وانما مفاده
هو الرفع الظاهري المتحقق في المرتبة المتأخرة عن
الصفحه ٣٢ :
الاستدلال بها إلا
جدلا مع انه لا يفيد في إحقاق الحق إذ القياس الجدلي ليس برهانا يوجب التصديق
الصفحه ٣٧ :
التلازم مثلا لو كان بين العدالة والنجفية ملازمة فقال المولى اكرم النجفي دل بان
خصوصية النجفية لها دخل في
الصفحه ١٢٢ : بالخصوصية
والعلم الاجمالى قد تعلق بالتكليف المجرد وهما بحسب الذهن صورتان احدهما لا دخل له
بالآخر وان كانا
الصفحه ٢٨١ : التكليف وثالثة الفعلية التوسطية كما في عبارة الشيخ (قده)
وهي ما يكون حفظ الوجود من بعض المقدمات دون البقية
الصفحه ٣٤٠ : القتل يقال عنه انه قاتل ، واما من صنع الرصاص مثلا فانه لا يقال له قاتل.
اذا عرفت المراد من
العناوين
الصفحه ٧ : موضوع الحكم عليه قد سلب عنه الحكم. واما
الحكومة والورود فامران متوسطان فانهما يشتركان في ان ارتفاع الحكم
الصفحه ١١٥ : الكلام فيها :
فنقول ومن الله
المستعان انا إذا علمنا اجمالا بتكليف مردد بين طرفين فتارة نقطع قطعا
الصفحه ١٨٢ : الاخبار كون نفس البلوغ له دخل فى الاستحباب وحينئذ تكون
الاخبار متعرضة لجهة فقهية وثالثة يستفاد منها ان
الصفحه ٢٨٠ : وجوده عدمه وفيه انك قد عرفت من
المقدمات ان انعدام المركب له اعدام فتارة يكون مستندا إلى انعدام جميع
الصفحه ٢٤٢ : ذكرنا
جواز التمسك بالاطلاق في المقام لكونه من المخصص اللبي الذي هو من قبيل المخصص
المنفصل غير الكاسر
الصفحه ٢٢٤ : ودعوى ان المجعول انما هو شىء واحد فلا يكون في البين إلا طهارة واحدة
وحينئذ تقع المعارضة بين الاستصحاب
الصفحه ١٥١ :
الشك في التعيينية والتخييرية
المبحث الثالث
فيما لو شك في التعيينية والتخييرية فهل تختص البرا
الصفحه ٤ :
في اربعة (١) لان الشك اما في أصل التكليف او في المكلف به ، وعلى الاول
اما
الصفحه ١٤١ :
بالنسبة الى ذلك
الموضوع فحينئذ يجب الاتيان به مع العلم بوجود الموضوع فى الخارج ولا يجوز العدول