الصفحه ٩٩ : سوى عدم
ترتب العقاب على الفعل والترخيص في الفعل ولا يخفى ان ترتب العقاب ليس من الامور
المجعولة والاذن
الصفحه ١٥٢ : تعلق بفرد
معين او بكلي جامع له ولغيره كما لو لم يعلم ان المولى وجه تكليفه باكرام زيد
العالم او بمطلق
الصفحه ١٦٠ :
المقام من الشك في
الامتثال فيكون من موارد جريان قاعدة الاشتغال والانصاف ان يقال بان ما نحن فيه
الصفحه ١٦٧ : تكن هذه الاضافة حاصلة له وبعد موت الحيوان نشك في
قيام الاضافة به فيستصحب عدمها ولكن لا يخفى ان ذلك
الصفحه ٢٦٤ :
دوران الامر بين المتباينين
في الشبهة الوجوبية
المبحث الرابع لو
دار الواجب بين المتباينين في
الصفحه ٢٧٣ : هو كذلك في
المتباينين لا مثل المقام الذى لا يكون بينهما معارضة لاختصاص احدهما بجريان الاصل
دون الآخر
الصفحه ٢٧٤ :
كل واحد من العشرة بحسب تحريكه للحجر مشروط بالآخر ام لا بل هو عبارة عن كون كل
واحد من الاجزاء له تكليف
الصفحه ٢٩٤ :
الرفع لازمه ان يثبت التحديد للاقل ولا اشكال ان هذا التحديد في مرتبة الترخيص لا
سابق عليه ولا لاحق له إذ
الصفحه ١٤ : الطريقي وجهة يشبه الأصل وهو حكم في ظرف الشك فتقدم عليه الامارات هذا
بالنسبة الى الاصول الشرعية ، واما
الصفحه ٢٢ : قائم وزيد قاعد فتعدد النسبة فيه من تعدد المنتسب
وكزيد قائم وعمرو قائم فتعددها من جهة تعدد المنتسب اليه
الصفحه ٣٦ :
فان ذلك ينافي كون
اناطة الحياة بالبينة اذ يكفي في الحياة عدم البينة بحكم العقل بقبح عقاب من دون
الصفحه ٥٥ :
قلنا بكون التكليف له إطلاق يشمل مرتبة الشك وقد عرفت استحالته.
وعلى المختار لا
يفرق في عدم الجريان في
الصفحه ٨٣ :
فقلت : فان كان
احدهما متعمدا والآخر يجهل فقال : الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا
الصفحه ٣٤٧ : في المقام حيث ان نفي الضرر لما كان سلب حكم لا بد وان
يكون بالنسبة الى الشرائع السابقة له حكم فتكون لا
الصفحه ٣٣ :
ومن الآيات التي
استدل بها على البراءة قوله تعالى : (وَما كانَ اللهُ
لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ