الصفحه ١٣٧ : الشيخ الانصاري (قده) حكي عن بعض المحققين جريان البراءة في
الشبهات الحكمية وعدم جريانها في الشبهات
الصفحه ١٤٥ : المسألة السابقة من غير فرق بين
المسألتين إلا إن الشيخ الانصاري (قده) نسب الى بعض الاحتياط في بعض صغريات
الصفحه ١٤٧ : العهدة فلا مجال للبراءة واورد
عليه الشيخ (قده) بما حاصله ان العلم انما يكون منجزا مع بقائه لا انه يرتفع
الصفحه ١٧٢ : الامر يكون تشريعا وإن لم يأت
به بذلك لم يأت بالعبادة المقيدة بقصد الامر وقد قوى الشيخ الانصاري عدم امكان
الصفحه ١٨٨ : الغايات على القول باستحبابها
يرتفع بها الحدث وإلا فلا ، إلا ان الشيخ الانصارى (قده) يمنع ذلك ويدعي بان كل
الصفحه ١٩٦ :
القطعية بين المخالفة الدفعية والتدريجية كما هو الظاهر من كلام الشيخ الانصاري (قده)
في مباحث القطع الحكم
الصفحه ٢٠٠ :
فظهر مما ذكرنا
انه لا مجال لدعوى الشيخ الأنصاري (قده) من انصراف ادلة البراءة عن مثل المقام او
الصفحه ٢١١ : الشيخ الانصاري (قده) عدم جريانه بما حاصله انه تحصل المناقضة
بين صدر دليله وبين الذيل فان صدره يعم الشك
الصفحه ٢٢٤ : تنجيزي لا تعليقى وفاقا للشيخ الانصاري (قده) فانه صرح
في الشبهة الوجوبية ان العلم الاجمالي كالتفصيلي علة
الصفحه ٢٢٩ : للملاك فلا يصح الترخيص
بخلاف ما إذا لم يتم الملاك ولذا فصل الشيخ الانصاري (قده) بين مسألة العلم بالنذر
الصفحه ٢٣٦ : المحصورة. واما دعوى ان الضابط هو ان
كثرة الاطراف يوجب عدم الاعتناء عند العقلاء كما ينسب الى الشيخ الانصاري
الصفحه ٢٤١ :
المصداقية ، وانما الكلام وقع فيما لو كان الشك من جهة المفهوم فهل يجوز التمسك
بالاطلاق ام لا؟.
ذهب الشيخ
الصفحه ٢٥٣ : ذكرنا هو المرتكز العرفي فلذا يتعين الوجه الثاني كما يظهر من
الشيخ الانصاري (قده) حيث قال لان اصالة
الصفحه ٢٦٧ : امتثال المعلوم
بالاجمال فيكون بذلك قاصدا للامر الجزمي وفاقا للشيخ الانصاري (قده) من لزوم قصد
امتثال الامر
الصفحه ٢٧٣ : عليه بلا بيان والمؤاخذة عليه
بلا برهان هذا هو الذي ينبغي ان يستدل على المختار لا ما ذكره الشيخ الانصاري