يقدم على ادلة الاحتياط إذ مع استفادة وجوب الاحتياط من ادلته فهو خلاف الامتنان ولاجل ذلك التزمنا بحمل تلك الاخبار على الاستحباب.
الثاني ـ ان الرفع كما يرفع الحكم التكليفي كذلك يرفع الحكم الوضعي كالجزئية او الشرطية ولا يوجب ان يرتفع بذلك حكم المنسي مطلقا ، وانما يرتفع في مورد النسيان ، واما لو تعقبه الذكر فيجب الاعادة ، ولذا قلنا ان حديث الرفع لا يقتضي الاجزاء ، نعم لو قلنا بان الحديث يدل على في الحكم مطلقا لاقتضى الاجزاء.
وبالجملة الحديث يقتضي رفع التكليف الذي هو منشأ لانتزاع الجزئية ما دام ناسيا لا رفع دخل المنسي في المصلحة لكون ذلك امرا تكوينيا لا يتعلق به الرفع التشريعي ، فيكون الحديث موجبا لبقاء الأمر الناشئ من تحقق المصلحة بعد زوال النسيان الموجب لتحقق التكليف الموجب للاعادة بعد حصول التذكر.
ودعوى ان ذلك خلاف الامتنان لان رفع التكليف في حال النسيان امر عقلي من غير حاجة الى رفعه بالحديث الشريف وكونه في مورد الامتنان يلزم حمله على الاطلاق اي حتى مع الالتفات وذلك يساوق رفع الجزئية والشرطية مطلقا المقتضي لعدم الاعادة بعد زوال النسيان وهو عبارة عن اجزاء المأتى به في حال النسيان ممنوعة بان ذلك يتم لو اريد من النسيان خصوص ما كان بغير اختياره ، وإلا فالعقل لا يحكم بالرفع والحكم بايجاب التحفظ عليه. وحينئذ يكون لشمول الحديث له مجال فجريانه يرفع وجوب التحفظ.
ومما ذكرنا من حكم العقل بوجوب التحفظ يندفع ما يقال بان حديث الرفع يرفع الاحكام المتأخرة عن الواقع ، وفي هذه المرتبة لا يحكم العقل بوجوب التحفظ وجوبا مولويا فمع عدم حكمه بذلك كيف لا يكون مجال لرفعه