الصفحه ٣٦٢ : فدليل لا ضرر لا يثبت ولاية الطلاق للحاكم الشرعي اذ هو
مناف لكون القاعدة واردة مورد الامتنان نظير جريانها
الصفحه ٢٢٩ : جريانه حيث ان المرأة
بعد تحقق الآن الاول من الايام الثلاثة الباقية يحصل لها اليقين بحيض وطهر سابقين
على
الصفحه ٢٢٦ :
بنجاسة أحد الإناءين او الموجودة بنحو التدريج كما لو كانت المرأة المضطربة تعلم
انها تحيض في الشهر ثلاثة
الصفحه ٦٥ : مستقلا ومرآة وهو محال.
بيان ذلك ان هذه
العناوين بلحاظ آثارها إنما هي موضوعات لها والنظر اليها نظر
الصفحه ٢٠٧ : الشرع او العقل.
واما الثالث فيرد
عليه ان التخيير ان اريد منه التخيير في المسألة الاصولية نظير الاخذ
الصفحه ١٧٤ :
أمر شرعي قد تعلق
بالاحتياط للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ويشكل بانه على تقدير ثبوت
الصفحه ٣٠٨ :
الاشتغال في
الثاني دون الاول حيث ان الشك في الاول راجع الى الشك في سعة ذلك الامر البسيط
وضيقه فاذا
الصفحه ١٨٤ : بالعنوان الثاني كالاول إلا انه فرق بينهما من حيث المخالفة فان
الاول يتصور فيه المخالفة كسائر المستحبات دون
الصفحه ٣١٢ :
إلا انه يمتاز
احدهما عن الآخر فان المانع يكون عدمه مأخوذا فى المأمور به وله دخل في الملاك
بخلاف
الصفحه ٣٥٣ :
زوجها بعد فحص
الحاكم الشرعي اربع سنين وتوليه الطلاق بعموم نفي الضرر.
وحاصل الاشكال ان
المستفاد
الصفحه ١٢٣ : امارة او أصل شرعي أو عقلي.
إذا عرفت ان
الانحلال الحقيقي غير معقول فيقع الكلام في الانحلال الحكمي هل هو
الصفحه ٣١٦ : لا؟
فنقول جريان
الحديث بالنسبة الى المورد لا اشكال فيه لأن الشك في ان كل ما هو جزء في حال الذكر
هل
الصفحه ١٨ :
(لا يكلف الله
نفسا إلا ما آتيها) وتقريب الاستدلال هو انه لا تكليف في مورد
الصفحه ٣٤٥ :
كالاحكام الشرعية التي لا واقع لها إلا في مقام الاعتبار ، الثانية ان يكون
المرفوع هو الموضوع باعتبار رفع
الصفحه ٩٢ :
القاعدة بدعوى ان
هذه القاعدة تكون بيانا فيرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب من دون بيان ، لان العقل