زوجها بعد فحص الحاكم الشرعي اربع سنين وتوليه الطلاق بعموم نفي الضرر.
وحاصل الاشكال ان المستفاد من هذه القاعدة هي انها سيقت للحكاية عن
__________________
ونسبة التكليف الى متعلقه كنسبة العلة الى معلولها وبالنسبة الى صورة الجهل حيث انه لا يعلم فلا يتصف التكليف بالضرر فلا يكون داعيا الى توجه التكليف.
وبالجملة الجهل في العقود داع والجزء الاخير لكونه ضرريا هو الحكم وبالنسبة الى التكاليف يكون الجهل بالتكليف داعيا والجزء الاخير هو الجهل فلا يتعنون حينئذ التكليف بالضرر كما لا يخفى.
التنبيه الثالث ان لا ضرر انما تجري بالنسبة الى ما لو نشأ من جعل الحكم ضرر فترفعه ولان يجري بالنسبة الى ما ينشأ من عدم جعل الحكم ضررا وبالجملة لا تجري في العدميات قاعدة لا ضرر ودعوى ان العدم يلاحظ باعتبار استمراره ممنوعة حيث انه ولو بلحاظ الاستمرار لا يرى إلا عدم الحكم ولا يجعله امرا وجوديا والضرر لما كان من العناوين فلا بد ان يلحظ باعتبار امر وجودى لا باعتبار امر عدمي وما يتراءى بالنسبة الى بعض العدميات كما في مثل من حفر بئرا وسبب حفره للبئر وقوع حائط جاره فربما يقال بأنه من عدم ضمان حافر البئر للجار تضرر الجار فبمعونة لا ضرر يثبت على الحافر الضمان وكذلك من حفر قناة فاخذ ماء صاحبه او هدم شرافة جداره فاضره ذلك فمن عدم ضمانه لجاره يلزم الضرر فبلا ضرر يثبت الحكم بالضمان ولكن لا يخفى ان الحكم بالضمان في مثل هذه الصور ليس من جهة لا ضرر بل من جهة الاتلاف كالصورة الاولى والثانية وفي الثالثة اثبات حق لصاحب الجار في الشرفة فبالهدم ازال ذلك الحق فلا تغفل.
التنبيه الرابع ـ ليس كل من اقدم على الضرر يرفعه حديث لا ضرر بل الاقدام على موضوع يترتب عليه الحكم الضررى يرفعه ذلك الحديث كمن تعمد إجناب نفسه فاقدامه هذا اوجب ان يجعله جنبا ويترتب عليه وجوب