وتظهر الثمرة بين القولين فيما لو تصرف المالك في ملكه تصرفا يضر بجاره فالمقابلة بينهما ان كانت على نحو التضاد لم يكن للمالك ان يتصرف لان ضرر جاره
________________
فتحصل مما ذكرنا ان اقتران لا ضرر ولا ضرار بهذه الموارد بلسان الرواية يكون من قبيل الاجتماع في الذكر لا انها اخذت في لسان الرواية بنحو المصاديق هذا مع قيام القرائن السندية والدلالتية المعينة لكون الاجتماع في الرواية لا بنحو كون المورد من صغريات القاعدة.
اما السندية فان اقضية الرسول (ص) كانت مجتمعة من حيث الرواية وقد فرقها الاصحاب على ابواب الفقه والذي يغلب على الظن ان المسألة من قبيل اجتماع المورد لا بنحو المصداق للقاعدة المذكورة.
واما الدلالتية فهي ان انطباق القاعدة على المورد يلزم كونه ضررا مع ان الموردين لم يكونا ضرريين إلا نادرا مع ان الاصحاب بالنسبة الى منع فضل الماء قد حكموا بالكراهة ولو كان على نحو مصداقية المورد للقاعدة للزم من ذلك استعمال لا ضرر بالقدر المشترك الذى يعم الكراهة واستعماله كذلك يكون هادما لاصل الحكومة ولو اغمضنا عن ذلك وقلنا ان الاجتماع بالنسبة لمورد الشفعة ومنع فضل الماء هو من سنخ مورد قضية سمرة إلّا انه لم يكن من جميع الجهات.
بيان ذلك ان الحكومة انما تتحقق في صورة كون المورد مشمولا للادلة الواقعية مع الاغماض عن دليل الحاكم فبدليل الحاكم ترتفع الادلة الواقعية كما في قضية سمرة فمع غض النظر عن لا ضرر كانت الادلة الواقعية تقتضي احترام ماله ولا يجوز لأحد التصرف فيه وله ان يدخل دار الانصاري من دون استئذان منه فقاعدة نفي الضرر رفعت الادلة الواقعية. واما بالنسبة للموردين فلم يكن دليل واقعي شاملا لهما مع الاغماض عن لا ضرر بل يكون الضرر علة للتشريع اذا تحقق الضرر كما هو كذلك بالنسبة الى الشفعة حيث ان الضرر فيها علة