الصفحه ٣٣٨ : الله قال قضى رسول الله (ص) بين اهل المدينة في مشارب
النخل انه لا يمنع نفع الشىء وقضى بين اهل البادية
الصفحه ٢٦٢ :
الاجتناب عنه اذ
هو أي الملاقي ـ بالكسر ـ مع الملاقى شيء واحد ويكون مقابلهما الطرف الآخر فلذا
يجب
الصفحه ٢٤٤ :
موردا للتكليف
فهذا الاحتمال يوجب عدم فعلية الخطاب. نعم لو كان الاضطرار الى المعين بعد العلم
الصفحه ١٢٠ : والمقام متحقق فيه ذلك ولا ينافي تحقق العلم التفصيلي في
المقام فانه مع وجوده يتحقق فيه ذلك المناط فيظهر منه
الصفحه ٢٠١ :
الاصول هو الخصوصيات التفصيلية.
فاتضح مما ذكرنا
انه مع حكم العقل بالتخيير في المرتبة السابقة تكوينا لا
الصفحه ٢٢٣ : جريان اصالة الطهارة في الطرف الآخر مع الاستصحاب الحاكم وذلك يوجب الحكم
بالطهارة لقاعدة الطهارة في الجارى
الصفحه ٣٠٢ : اعتباره في المأمور به باعتبار نفس الذات التي اخذت توأما مع
قصد التقرب لعدم اخذ الذات مقيدة بالقربة لما
الصفحه ٣٤١ : بنحو المصاديق هذا مع قيام القرائن السندية
والدلالتية المعينة لكون الاجتماع في الرواية لا بنحو كون
الصفحه ٩٥ :
الأمر بنحو يكون
هو المحرك للاتيان وذلك لا يتصور مع احتمال التكليف إذ ليس الغرض منه هو ايجاد
الفعل
الصفحه ١٢٥ : والتقارن وبين التأخر بناء على ان حدوث
المنجز يكفي في المنجزية بحسب البقاء بدعوى انه مع تأخر المنجز يكون
الصفحه ١٤٩ : التي مضت من عمره ، او كان تاركا لمقدار ما فات منه لنسيان أو غيره ،
مع عدم حدوث الشك في كل يوم ، اما
الصفحه ١٩٨ : الاستاذ المحقق النّائينيّ (قده) في دوران الأمر بين محذورين مع
عدم احتمال ثالث كالاباحة مثلا وإلا يخرج عن
الصفحه ٢٠٦ : إذ قياس المقام بذلك قياس مع الفارق فان تعارض الخبرين ان كان بنحو السببية
يكون التخيير على حسب القاعدة
الصفحه ٢٠٨ : بحسب الظاهر انما يكون في مورد قابل للوضع كايجاب الاحتياط مثلا مع ان
المفروض في المقام عدم امكان ايجابه
الصفحه ٢٢٤ : في الاستصحاب ولا
مانع من تحققها في موضوع واحد لعدم لزوم اللغوية في الجعل مع تحقق الطولية بينهما