الصفحه ٢٥٠ : التام يكون الشك في انطباق ما هو معلوم بالاجمال مع العلم باصل التكليف
فيكون موردا لقاعدة الاشتغال لكونه
الصفحه ٢٥١ : ـ من مراتب وجود نجاسة الملاقى ـ بالفتح
ـ وعليه يكون الملاقى ـ بالفتح ـ مع ملاقيه طرفا للعلم الاجمالي
الصفحه ٢٥٦ : المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة
واما إذا كان زمان الملاقاة متحدا مع زمان العلم الاجمالي فالظاهر
الصفحه ٢٦٥ : ليس له اثر فلا يجري الاستصحاب لعدم صحة التعبد بما لا اثر له. وبالجملة
مع عدم السراية لا يجري الاستصحاب
الصفحه ٢٦٩ : دنانير
بنحو لو ادى تسعة دنانير مع انه مطلوب بعشرة واقعا يكون قد ادى تسعة وبقي عليه
دينار واحد واما الثاني
الصفحه ٢٧٠ : الفراغ مع العلم باصل الاشتغال
وبعبارة اخرى ان مرجع البراءة الى الشك في اشتغال الذمة بتكليف ومرجع الاشتغال
الصفحه ٢٧٤ :
ان يكون الواجبان المستقلان الناشئان عن مصلحتين مع فرض ان وجوب كل واحد منها منوط
بالآخر يندرج في
الصفحه ٢٧٨ : ، فبالنسبة الى المفقود انعدام ذات المؤثر وبالنسبة الى سائر الاجزاء منع
التأثير الفعلي مع بقائها على قابلية
الصفحه ٢٨١ :
بين البين.
وبالجملة لا ينافي
كون التكليف فعليا مع كون التنجز شأنيا أو كون التكليف فعليا مع كون
الصفحه ٢٨٦ :
اللابشرط القسمي مع الماهية بشرط شىء ومقتضى ذلك اندراج الاقل والاكثر الارتباطيين
تحت قاعدة الاشتغال لكونها
الصفحه ٢٨٩ : المتيقن وجوبه انما هو طبيعة مهملة مرددة بين
الاطلاق والتقييد فعليه كل منهما مشكوك ومعه لا معنى للانحلال
الصفحه ٢٩١ :
رفع الجزئية عن شىء ولو بحسب الظاهر مع كلية غيره ولكن لا يخفى اما عن الاول فقد
عرفت في مبحث اصل البرا
الصفحه ٢٩٨ : بل يباينه ومعه كيف يرجع الى البراءة وقد اجيب عن ذلك
بما حاصله ان ملاك الانحلال متحقق في هذا الفرض
الصفحه ٣١٢ : الهيئة الاتصالية. وقد عرفت حكم كل واحد منهما
مع العلم بانه مانعا او قاطعا ، واما لو شك في القاطع فتارة
الصفحه ٣٢٦ :
واما الصورة
الثانية فتارة يكون الداعي للاتيان بالزائد مع المزيد عليه واخرى يكون الداعي الى
الاتيان