الصفحه ١٥٧ :
من موارد جريان
البراءة ومن هذا القبيل (١) ما لو علم بتعلق التكليف بشيء مع العلم بكون الآخر مسقطا
الصفحه ١٦٠ :
يكون من موارد البراءة بناء على ان وجوب الكفائي عبارة عن كونه تكليفا واحدا يتعلق
بالمكلفين اجمع مع كونه
الصفحه ١٦١ : للاستصحاب مع انه يشك في أصل التكليف فينبغي أن يكون من
موارد جريان البراءة إلا انهم لم يجرونها لورود استصحاب
الصفحه ١٧٦ : ثواب إلا إذا وقع متقربا به
فلو كان قصد التقرب لا يحصل إلا بالامر الجزمي فكيف يقع مقربا مع انتفاء العلم
الصفحه ١٩٤ : لا يخفى أما عن الاول فلا محذور فيه إذ لا يلزم إلا المخالفة الالتزامية وقد
عرفت انه لا محذور فيها مع
الصفحه ١٩٧ : بمخالفة التكليف الواقعي في أحدهما ولا مانع منه مع
فرض عدم تنجز التكليف. ودعوى ان العلم الاجمالي بالالزام
الصفحه ١٩٩ :
مجال لجعل الاباحة
او الترخيص الناشئ من البراءة للغوية الجعل في المرتبة اللاحقة مع حكم العقل
الصفحه ٢٠٣ : التكليف بالنسبة الى كلا الطرفين يعلم بتوجهه مع قطع
النظر الى الاهمية فاذا كان احدهما اهم من حيث الاحتمال
الصفحه ٢٠٥ : وتعارض في المدلولين مع عدم ملاحظة مقام الجعل فانه يعد من باب التزاحم. اعم
من ان يكون التزاحم في مرحلة
الصفحه ٢٠٧ : الفعل والترك عقلا
مع التوقف على الحكم بشيء رأسا وقيل التخيير بين الفعل والترك عقلا والحكم بالاباحة
شرعا
الصفحه ٢١١ :
لما هو العلة التامة للبعث او الزجر الفعلي مع ما عليه من
__________________
بجريان الاصول
النافية
الصفحه ٢١٢ : العلم الاجمالي بيانا ، واما جريان
الاصول الشرعية في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح ، والبعض غير المعين لا
الصفحه ٢٢٨ : بمعنى
استنادها الى اختيار المكلف مع تمكنه من الجميع كما لو علم غصبية أحد الثوبين وكان
متمكنا من لبسهما
الصفحه ٢٤٠ : الارادة كما لو علمت بتحقق الارادة مع
تحقق المانع للخطاب فلا اشكال في وجوب موافقتها كما انه لو علم بالخطاب
الصفحه ٢٤٣ : الاطراف فان ذلك يكون مانعا عن تنجيز العلم الاجمالى كما
لو حصل الاضطرار حين حدوث العلم متعلقا بطرف معين