الصفحه ٧٧ :
فرد خارجي معين لكى لا يفيد العموم من المنفي. وعليه يكون المعنى هل عليه شيء في
خصوص ذلك المجهول. واما
الصفحه ٨٢ :
المطلوب مع حمل الورود بمعنى الصدور لا الوصول وان كان حمل ذلك خلاف الظاهر كما لا
يخفى.
ومنها ـ صحيحة عبد
الصفحه ٨٤ : ان الشك ان كان في انقضاء العدة مع العلم بمقدارها فهو من الشبهة في الموضوع
وذلك خارج عما نحن فيه على
الصفحه ٩٦ : جريان استصحاب عدمها إذ مع الشك في تنجز التكليف نقطع بارتفاع العقوبة بقبح
العقاب بلا بيان فمع تحقق هذا
الصفحه ٩٧ : الذمة به حتى مع عدم العلم به ، كذلك التكليف تشتغل
الذمة به لو كان متحققا مع عدم العلم به ممنوعة بالفرق
الصفحه ١٠٣ : ، إلا ان الكلام مع قطع النظر عن قاعدة
القبح على انه يمكن ان يقال بورود الاستصحاب على الترخيص العقلي
الصفحه ١١٦ : علمنا بنجاسة احد الإناءين مع علمنا بنجاسة أحدهما
المعين فان العلم الاجمالي غير
الصفحه ١٢٢ : ، والتكليف الخاص عبارة عن الجامع مع الخصوصية فتعلقه بالتكليف الخاص موجب
للانحلال مدفوعة بان هذا إنما يتم لو
الصفحه ١٢٧ : فالعلم التفصيلي ولو كان تعبديا بالتكليف في الطرف
المعين من حين وجوده يكون من قبيل العلم المقارن فيمتنع عن
الصفحه ١٣٠ :
المردد بينهما
فيجب الاحتياط في الطرف الآخر ولو حصل الشك في السقوط إذ العقل لا يعتني بالسقوط
مع
الصفحه ١٣٣ : تفسير الآيات يجد صدق ما ادعيناه من الاخذ بعمومها ولا يؤخذ بتخصيصها إلا مع
دليل يدل عليه ولو كان رواية
الصفحه ١٣٦ : الاشتغال.
المسألة الثالثة ـ
فيما لو شك في حرمة شيء لاجل تعارض النصين والكلام فيها تارة مع عدم ملاحظة
الصفحه ١٣٧ :
ولا تجري البراءة
لعدم كونها من موارد عدم الدليل لقيام الدليل على التخيير فيما نحن فيه مع عدم
الصفحه ١٤١ :
بالنسبة الى ذلك
الموضوع فحينئذ يجب الاتيان به مع العلم بوجود الموضوع فى الخارج ولا يجوز العدول
الصفحه ١٥٢ : تعلق بفرد
معين او بكلي جامع له ولغيره كما لو لم يعلم ان المولى وجه تكليفه باكرام زيد
العالم او بمطلق