الصفحه ١٦٤ : حصصا متباينة ، وإنما مع تحقق الحدود ، الذات محفوظة
في الطرفين فيكون مرجع الشك في تحقق القيد الى الشك
الصفحه ١٦٥ : المكلف بنحو التسبيب شائع.
ورابعة ما اذا شك في
التذكية مع احراز القابلية اما للشك في تحقق الذبح أو بعض
الصفحه ١٦٧ : إنما يتم مع احراز قابلية
الحيوان للتذكية إذ مع الشك في القابلية لا تجري اصالة العدم ولو كان ازليا فانه
الصفحه ١٧٠ : مرة بان
العنوانين الطوليين يتصور على نحوين فتارة يكونان منتزعين مع حفظ الذات فيهما بان
تكون الطولية جا
الصفحه ٢٠٢ :
الحائض ذا ملاك تام وذلك لما قلنا في المقدمات المفوتة ان الخطاب إذا كان قاصرا مع
تمامية الملاك يجب احرازه
الصفحه ٢١٦ : لاختلاف
المرتبة بينهما إذ مرجع الترخيص في المرتبة المتأخرة عن الواقع ضرورة تحقق الفعلية
مع الترخيص على
الصفحه ٢١٨ : حيث نفسه واما
بالنسبة الى الاصول التنزيلية فقد قيل بانها لا تجرى مع قطع النظر عن منجزية العلم
الاجمالي
الصفحه ٢٥٤ : تحصل الملاقاة ثم يحصل العلم الاجمالي
بنجاسة الملاقى بالفتح او الطرف الآخر وثالثة تحصل الملاقاة مع عدم
الصفحه ٢٥٥ : الحرمة الناشئة من نجاسة ملاقيه ملازمة مع حرمة ملاقيه
ونجاسته بل دلالتها على المغايرة بين الملاقي والملاقى
الصفحه ٢٨٤ :
مقايسة المقام بمسألة قصد القربة ففيه مع ان الالتزام بالاشتغال في تلك المسألة
محل منع وانه قياس مع الفارق
الصفحه ٢٩٣ : مالكية المالك مع نفى الملك عنه هذا كله في عالم التصور.
واما الكلام في
عالم التصديق فنقول يظهر ذلك من
الصفحه ٢٩٤ :
رأسا فحينئذ ترتفع
تلك القضية التعليقية.
وبالجملة انه مع
تسليم الاطلاق في ناحية الدليل الذى لا بد
الصفحه ٢٩٥ : اللزوم فانه يرتفع مع وجود العقد
المقتضي واخرى تكون بايجاد المانع كما في المعاملات مثل اللزوم فانه يرتفع
الصفحه ٣٠٣ :
حكم العقل
بالاشتغال باتيان المشكوك مع انه مرخص فيه في الرتبة السابقة.
وبالجملة المرجع
في المقام
الصفحه ٣٢٤ : نسيانه غير معقول بخلاف
الجاهل فان الاعادة بالنسبة اليه بالامر الاول حيث انه باق مع الجهل غير منجز عليه