البحث في منهاج الأصول
٢٧/١ الصفحه ٣٣٦ : ضرار ومنها لا ضرر في الاسلام كذا جاء
في نهاية ابن الاثير وفي تذكرة العلامة ومنها لا ضرر ولا ضرار على
الصفحه ٣٥٤ : التنبيه تذكر
فروع ربما يتوهم التهافت في كلمات الفقهاء وفي فتاواهم منها اللوح المغصوب في
السفينة فانه
الصفحه ٣٢١ :
التكليف اليه فلا يشمله ادلة الاجزاء فلذا بعد التذكر يصح للمولى خطابه بقوله اعد
فخطاب لا تعد في مورد يصح ان
الصفحه ٣١٨ : كان الشك باقيا في حال التذكر فيبقى الرفع لبقاء موضوعه ولازم ذلك هو ان
المأتى به في حال التذكر من
الصفحه ٣٢٣ : فيكون
التكليف بالنسبة الى الناسي هو الناقص لعدم علمه بالجزء الاخير وبعد التذكر يكون
في حقه الاتيان
الصفحه ٣١٩ :
يستفاد من الحديث اجزاء المأتى به وعدم وجوب الاعادة بعد التذكر اما على التقدير
الاول فليست الاعادة من
الصفحه ٣١٧ : الرفع لرفع جزئية المنسي والاعادة بعد التذكر وهو تارة يكون بعنوان
النسيان واخرى بعنوان ما لا يعلمون
الصفحه ٦٦ : ء الأمر الناشئ من تحقق المصلحة بعد زوال النسيان الموجب لتحقق التكليف
الموجب للاعادة بعد حصول التذكر
الصفحه ٣١٣ : ءا في حال النسيان يدل
على انه لو تذكر يجب اتيانه بالامر الاول.
اللهم إلا ان يقال
بان الالزام المستفاد
الصفحه ٣١٤ : الظهور وينتج من ذلك انه بالنسبة الى ما
بعد التذكر يجب الاتيان به بمقتضى الامر الاول.
وبالجملة على جميع
الصفحه ٣١٥ : على اعتبارها فحينئذ لو فرض كون الامر في الواقع متعلقا
بالاربعة واختص بالتذكر والغافل قد زعم ان الامر
الصفحه ٣٢٤ : الى الناسي فاتيانه
بالمركب الناقص حين نسيانه تكون اعادة بعد التذكر مدفوعة بان حقيقة التكليف على
قسمين
الصفحه ٣ : البهبهاني لمناسبة مذكورة في تعريف
الفقه والاجتهاد) والظاهر ان تلك المناسبة هي ان الحكم في تعريف الاجتهاد
الصفحه ١٨٦ :
الوجوب او الندب باعتبار ان موضوعها البلوغ ولا يتحقق إلا بذلك. فعليه للفقيه
الافتاء بذلك لتحقق موضوعه
الصفحه ٥ : الجارية في الشبهات الموضوعية فلا مجال
للنقض بها إذ هي كسائر الاصول كاصالة الصحة ونحوها من القواعد الفقهية