البحث في منهاج الأصول
٣٦٤/٣١ الصفحه ٣٢٥ : الامر واخرى في
المأمور به والاول تارة يقصد امرا في قبال امر الشارع بمعنى ان يقصد امرا اوسع منه
واخرى لا
الصفحه ٧٦ :
العقل بقبح العقاب
من دون بيان ، وقد عرفت انه لا نزاع فيه بل هو محل التسالم بين الفريقين ولكن
الصفحه ٣١٦ : حال النسيان لا عقاب او ان الجزئية مختصة بحال الذكر ففي
حال النسيان من الاول لا جزئية ففي الحقيقة يرجع
الصفحه ٥٦ : واحد منها وجها والتحقيق ان النزاع في ذلك لا وجه له.
بيان ذلك يحتاج
الى مقدمة وهي ان المؤاخذة تارة
الصفحه ٧٣ : الاعتبار يكون الاسناد الى الحكم
مطلقا اسنادا حقيقيا ، ولا يخفى ان هذا الذي ذكرناه من التعميم لا يرد عليه
الصفحه ٢١٩ : ء منهما لا يعلم بانتقاضه حتى يمنع عن
جعل كلا الاستصحابين لما عرفت من وقوف العلم الاجمالي على معروضه من دون
الصفحه ١٠٦ : عن المقام فلذا لا يجوز الاستدلال بمثل ذلك على
وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية.
ومنها ما دل على
الصفحه ٧ :
وقد عرفت من
المباحث السابقة من انه لا تعارض بينهما لاختلافهما بحسب المرتبة
الصفحه ٢٨١ : من جهة ذلك الجزء المشكوك. نعم
ثبت تنجزه بالنسبة الى الاجزاء الموجودة وهذا المقدار من التنجز لا يوجب
الصفحه ٣٣١ : علمت فهو يختلف باختلاف معانيه
فبناء على كونه ارشادا لحكم العقل من انه لا يجري قبح العقاب من دون بيان
الصفحه ٣٤٢ :
مقدم على انتفاعه
فتكون لا ضرر حاكمة ولا يسلب من سلطنة المالك إلا الانتفاع وربما يتمسك له ايضا
الصفحه ٢٧٨ : عليه حصة اخرى من الوجود في الخارج لا يخرج عن كونه اقل ايضا في الموطن الذي
لوحظ فيه العنوان. وهذا شرط لا
الصفحه ٣٨ : العلم بعدم الحرمة وليس المقام من قبيل ذلك إذ المقام لا يعلم حرمته وبالجملة
أن المستفاد من الآية ان
الصفحه ٣٣٤ :
فنقول الاجتناب من
الاناء الآخر ليس من آثار اجراء البراءة في الاناء الأول لا من آثاره الواقعية ولا
من
الصفحه ٣١٤ :
باطلاق المادة ولكن لا يخفى ان هذا الحكم العقلي انما هو من القرائن المنفصلة لان
تكليف الغافل ليس من الامور