مرتكز في العقل. ودعوى انها نفسية ممنوعة اولا انه مناف لنص بعض الاخبار مثل قوله (ع) لم ما عملت ونحوها الدال على ان التعلم للعمل.
وثانيا ان الترغيب والتحضيض على امر لا بد وان تكون مطلوبيته مستفادة من الخارج ومن المعلوم انه ليس لنا اوامر للتعلم سوى هذه الاخبار فتامل.
بقى في المقام اشكال مشهور لا بأس بالاشارة اليه وهو انه ما الوجه في لزوم تحصيل العلم بالاحكام المشروطة فانه قبل حصول الشرط لا تكليف حتى يجب تحصيل العلم به من باب المقدمة وبعد حصول الشرط يخرج عن كونها مشروطة.
فنقول اما على ما اخترناه في الواجب المشروط من ان الطلب فعلي ولكن الارادة منوطة بحصول الشرط وبه يفرق بينه وبين المطلق لان الارادة فعلية فلا يتوجه علينا هذا الاشكال لانه لما كان الطلب فعليا فيجب تحصيل المقدمات التي منها العلم نعم يتوجه الاشكال على مسلك المشهور في الواجب المشروط كالارادة منوط بالشرط ولكن لا يخفى انه يمكن دفعه على ما اخترناه من ان الاوامر المتوجهة للمتعلم ارشادية الى حكم العقل فان كان قبل حصول الشرط فلا تكليف ولكن هو متوقع ومعلوم عادة حصوله فيحكم العقل بحصول تعلم تلك الاحكام إذ العقل لا يفرق بين تحصيل الاحكام المطلقة والاحكام المشروطة.
وبالجملة على كلا المسلكين في الواجب المشروط الاشكال مندفع غاية ما في الباب انه على المسلك المختار يكون وجوب التعلم شرعيا حيث ان الطلب فعلي قبل تحقق الشرط بخلافه على المشهور حيث ان ايجابه بحكم العقل لم يكن شرعيا بل كان ايجابه عقليا كما لا يخفى. واما على مسلك كون وجوب التعلم مقدميا فائضا يمكن الجواب من جهة ان العقل مستقل بانه يلزم منه ترك المشروط عند تحقق شرطه وهذا لم يكن إلا بسوء اختياره فيستقل العقل بتحصيل التعلم.
واما الوجوب التهيئي فان اريد به الوجوب من حيث الملاك اي ملاك